النوع الثاني : إن غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وضع هذا الباب هنا الإشارة إلى أن الحامل لا تحيض ; لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع خروج دم الحيض ، ويقال : إنه يصير غذاء للجنين ، وممن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض الكوفيون ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو عبيد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، وهو قوله القديم . وقال في الجديد : إنها تحيض ، وبه قال إسحاق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان وحكي عن بعض المالكية إن كان في آخر الحمل فليس بحيض ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ، ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية [ ص: 292 ] مذهب من يقول : إن الحامل لا تحيض . وقال بعضهم : وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر ; لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل من السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض ، وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو من دم فاسد لعلة - فمحتاج إلى الدليل ; لأن هذا دم بصفات دم الحيض ، وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض ، فمن ادعى خلافه فعليه البيان .
ومنها : حديث رويفع بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=697223لا يحل لأحد أن يسقي بمائه زرع غيره ، ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبين حملها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فجعل صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علما على براءة الرحم من الحبل في الحديثين ، ولو جاز اجتماعهما لم يكن دليلا على انتفائه ، ولو كان بعد الاستبراء بحيضة احتمال الحمل لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر الأبضاع . وأما الأخبار فمنها ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : إن الله تعالى رفع الحيض عن الحبلى ، وجعل الدم رزقا للولد مما تفيض الأرحام . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13260أبو حفص بن شاهين .
ومنها : ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين أيضا .
ومنها : ما رواه الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بإسنادهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحامل ترى الدم ، فقالت : الحبلى لا تحيض وتغتسل وتصلي ، وقولها : ( تغتسل ) استحبابا لكونها مستحاضة ، ولا يعرف عن غيرهم خلافه ، ثم قال هذا القائل : واستدل ابن التين على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه قذر ، وأجيب بأن لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه ، ثم هو مشترك الإلزام ; لأن الدم كله قذر قلت: ولا يلزم أيضا أن لا يكون حالا فيه والدم في معدته لا يوصف بالنجاسة ، وإلا يلزم أن لا يوجد أحد طاهرا خاليا عن النجاسة .
النوع الثالث : في معنى المخلقة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : مخلقة وغير مخلقة أي : تامة وغير تامة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : النطفة والعلقة والمضغة إذا أكسيت في الخلق .
الرابع : كانت مخلقة ، وإذا قذفتها قبل ذلك كانت غير مخلقة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية المخلقة المصورة وغير المخلقة السقط . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : مضغة مخلقة ، أي : تامة الخلق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : مخلقة ، أي : مسواة ملساء من النقصان والعيب ، يقال : خلق السواك إذا سواه وملسه وغير مخلقة ، أي : غير مسواة .
النوع الرابع : في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله من حيث إن الباب الذي قبله يشتمل على أمور من أحكام الحيض ، وهذا الباب أيضا يشتمل على حكم من أحكام الحيض ، وهو أن الحامل إذا رأت دما هل يكون حيضا أم لا ، وقد ذكرنا أن غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وضع هذا الباب هو الإشارة إلى أن الحامل لا تحيض ، ونذكر كيفية ذلك إن شاء الله تعالى .