الأول : في معناه ، واسم أبي سعيد سعد بن مالك الخدري . قوله : "في السفينة" هي الفلك ؛ لأنها تسفن وجه الماء أي : تقشره فعيلة بمعنى فاعلة ، والجمع سفائن وسفن وسفين . قوله : "قياما" جمع قائم ، وأراد به التثنية أي : قائمين نصب على الحال ، وفي بعض النسخ قائما بالإفراد بتأويل : كل منهما قائما .
الثاني : أن هذا تعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال : " سافرت مع nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم قال : فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ، ونصلي خلفه قياما ، ولو شئنا لأرفينا " أي : لأرسينا ، يقال : أرسى السفينة بالسين المهملة ، وأرفى بالفاء إذا وقف بها على الشط ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري اقتصر هنا على ذكر الاثنين ، وهما nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما .
الثالث : في وجه مناسبة إدخال هذا الأثر في : باب : الصلاة على الحصير ، فقال ابن المنير : لأنهما اشتركا في الصلاة على غير الأرض لئلا يتخيل أن مباشرة المصلي الأرض شرط من قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ رضي الله تعالى عنه : "عفر وجهك في التراب" . ( قلت ) ثمة وجه أقوى مما ذكره في المناسبة ؛ وهو أن هذا الباب في الصلاة على الحصير ، وفي الباب الذي قبله ، وكان يصلي على الخمرة ، وكل واحد من الحصير والخمرة يعمل من سعف النخل ، ويسمى سجادة ، والسفينة أيضا مثل السجادة على وجه الماء ، فكما أن المصلي يسجد على الخمرة والحصير دون الأرض فكذلك الذي يصلي في السفينة يسجد على غير الأرض .
الرابع : في استنباط الحكم منه : وهو أن الصلاة في السفينة إنما تجوز إذا كان قائما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجوز قائما وقاعدا بعذر وبغير عذر ، وبه قال الحسن بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، روى عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وروى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أبي أمية قال : "كنا نغزو معه لكنا نصلي في السفينة قعودا" أو لأن الغالب دوران الرأس فصار كالمحقق ، والأولى أن يخرج إن استطاع الخروج منها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : لا تجوز قاعدا إلا من عذر ؛ لأن القيام ركن فلا يترك إلا من عذر ، والخلاف في غير المربوطة فلو كانت مربوطة لم تجز قاعدا إجماعا ، وقيل : تجوز عنده في حالتي الإجراء والإرساء ، ويلزمه التوجه عند الافتتاح كلما دارت السفينة ؛ لأنها في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها موميا مع القدرة على الركوع والسجود ، بخلاف راكب الدابة .