أي : هذا باب في بيان حكم اغتسال الكافر إذا أسلم ، وبيان ربط الأسير في المسجد ، وهذه الترجمة وقعت هكذا في أكثر الروايات ، وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=16846وكريمة قوله : ( وربط الأسير أيضا في المسجد ) ، ووقع عند البعض لفظ باب بلا ترجمة ، والصواب هنا النسخة التي فيها ذكر الباب مفردا بلا ترجمة لأن حديث هذا الباب من جنس حديث الباب الذي قبله ، ولكن لما كانت بينهما مغايرة ما فصل بينهما بلفظ باب مفردا ، وأما قول ابن المنير : وذكر هذا الحديث في باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد أوقع وأنص على المقصود لأن ثمامة كان أسيرا فربط في المسجد ، ولكنه لم يذكره هناك لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يربطه ، ولم يأمر بربطه ، فقول صادر من غير تأمل لأن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق صرح في مغازيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذي أمرهم بربطه ، فإذا كان كذلك كان حديث ثمامة من جنس حديث العفريت ، ولكن لما كان بينهما مغايرة ما وهو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هم بربط العفريت بنفسه ، ولكنه لم يربطه لمانع ذكرناه وههنا ربطه غيره ، فلذلك فصل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بينهما بلفظ باب مفردا ، وهو أصوب من النسختين المذكورتين لأن في نسخة الجمهور ذكر الاغتسال إذا أسلم ، وليس في حديث الباب ذكر لذلك ، ولا إشارة إليه ، وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي ربط الأسير غير مذكور ، وحديث الباب يصرح بذلك ، وأبعد من الكل النسخة التي ذكرها ابن المنير ، وهي باب ذكر الشراء والبيع ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : " بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيلا " . . . الحديث ، ثم قال : وجه مطابقة حديث ثمامة للبيع والشراء في المسجد أن الذي تخيل المنع مطلقا إنما أخذه من ظاهر أن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله فبين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تخصيص هذا العموم بإجازة فعل غير الصلاة في المسجد ، وهو ربط ثمامة لأنه مقصود صحيح ، فالبيع كذلك . انتهى ، ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف ، وقال صاحب ( التلويح ) بعد أن نقل هذا الكلام منكرا عليه ومستبعدا وقوعه منه :
وذاك لعمري قول من لم يمارس كتاب الصحيح المنتقى في المدارس [ ص: 236 ] ولم ير ما قد قاله في الوفود من سياق حديث واضح متجانس
وكان الشيخ قطب الدين الحلبي تبع ابن المنير في ذلك ، وأنكر عليه تلميذه صاحب التوضيح ، وهو محل الإنكار لأن الترجمة التي ذكرها ليست في شيء من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .