( ذكر رجاله ) : وهم خمسة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . الرابع : عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة تقدم في باب لا يتوضأ من الشك . الخامس : عمه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، تقدم في هذا الباب أيضا .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه الرؤية ، وفيه رواية الرجل عن عمه ، وفيه أن رواته مدنيون .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، وفي الاستئذان عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله عن سفيان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم ، خمستهم عن سفيان به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12752أبي الطاهر بن السرح ، nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأدب عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي والنفيلي ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الاستئذان عن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان به ، وقال : حسن صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به .
( ذكر إعرابه وما يستفاد منه ) ؛ قوله ( رأى ) بمعنى أبصر فلذلك اكتفى بمفعول واحد ؛ قوله ( مستلقيا ) حال ، وكذلك واضعا ، كلاهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهما حالان مترادفتان ، ويجوز أن يكون واضعا حالا من الضمير الذي في مستلقيا ، فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان جواز هذا الفعل ، والنهي الوارد عن ذلك منسوخ بهذا الحديث . قلت : النهي هو ما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=913634 " أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق " ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن النهي بجواب آخر ، وهو أن علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك ، فإن الإزار ربما ضاق ، فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورته ، وممن جزم [ ص: 255 ] بأنه منسوخ nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وقال بعضهم : محمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورة الفاعل أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال . قلت : القائل بالنسخ ما ادعى أن النسخ بالاحتمال ، وإنما جزم به فكيف يدعي الأولوية بالاحتمال ، ويقوي دعوى النسخ ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان أنهما كانا يفعلان ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، ويقال : يحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك لضرورة أو كان ذلك بغير محضر جماعة ، فجلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامع كان على خلاف ذلك من التربع والاحتباء وجلسات الوقار والتواضع . وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع ، وأنواع الاستراحة غير الانبطاح ، وهو الوقوع على الوجه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=688543فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال : إنها ضجعة يبغضها الله تعالى .