أي هذا باب في بيان حكم صوم المرأة حال كونها ملتبسة بإذن زوجها في صومها ، قوله : ( تطوعا ) يجوز أن يكون بمعنى متطوعة فيكون نصبا على الحال ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي صوما تطوعا ، وإنما قيد بإذن الزوج لأنها لا تصوم التطوع إلا بإذنه ; لأن حقه مقدم على صوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضا صائم ، والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال : ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان ومنهم من قال : لها ذلك .