أي : هذا باب فيه المرأة التي تهب يومها . . . إلى آخره ، فقوله ( المرأة ) مبتدأ ، وقوله ( تهب يومها ) خبره ، وقوله ( من زوجها ) في محل النصب على أنه صفة لقوله " يومها " ; أي يومها المختص لها في القسم الكائن من زوجها .
قوله ( لضرتها ) يتعلق بقوله " تهب " .
قوله ( وكيف يقسم ذلك ) ; أي المذكور من هبة المرأة يومها لضرتها كيف يقسم ، ولم يبين كيفية ذلك ، وإنما ذكر ذلك على سبيل الاستفهام عن وجه القسمة ; أي على أي وجه يقسم وهب المرأة يومها من القسم لضرتها ، بيان ذلك أن تكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة ، فإن كان يوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ثالثا ليوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو رابعا أو خامسا استحقته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على حسب القسمة التي كانت nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة ، ولا يتأخر عن ذلك اليوم ولا يتقدم ، ولا يكون ثانيا ليوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا أن يكون يوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بعد يوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .