5249 25 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=655143من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها.
مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم الضحاك الملقب بالنبيل بفتح النون وكسر الباء الموحدة، ويزيد من الزيادة ابن أبي عبيد.
وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
قوله: (فلا يصبحن) من الإصباح.
قوله: (بعد ثالثة) أي: ليلة ثالثة من وقت التضحية.
قوله: (وفي بيته) الواو فيه للحال.
قوله: (وادخروا) بالدال المهملة المشددة; لأن أصله اذتخروا من ذخر بالذال المعجمة، اجتمع مع تاء الافتعال، وقلبت التاء دالا فصار اذدخروا، ثم قلبت الذال دالا، وأدغمت الدال في الدال، فصار ادخروا.
قوله: (جهد) أي مشقة، يقال: جهد عيشهم، أي: نكد واشتد وبلغ غاية المشقة، ففي الحديث دلالة على أن تحريم ادخار لحم الأضاحي كان لعلة، فلما زالت العلة زال التحريم، قال الكرماني: فإن قلت: فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر، وهو قوله: كلوا؟ قلت: [ ص: 160 ] ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه، وكان ثمة قرينة على أنه لرفع الحرمة، أي للإباحة، ثم إن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر أهو للوجوب أم للإباحة، ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة، فالإجماع هنا مانع من الحمل عليها.
قوله: (فأردت أن تعينوا فيها) من الإعانة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: "فأردت أن تفشوا فيهم" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: "فأردت أن تقسموا فيهم، كلوا وأطعموا وادخروا" قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: الضمير في تعينوا فيها للمشقة المفهومة من الجهد أو من الشدة أو من السنة; لأنها سبب الجهد، وفي تفشوا فيهم، أي: في الناس المحتاجين إليها، قال في المشارق: "ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أوجه" وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: "رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أشبه".
وقال بعضهم: قد عرفت أن مخرج الحديث واحد، ومداره على أبي عاصم، وأنه قال تارة هذا، وتارة قال هذا، والمعنى في الكل صحيح، فلا وجه للترجيح.
قلت: لا وجه لنفي الترجيح، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أرجح، فمن دقق النظر عرف ذلك.