أي: هذا باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سموا"، أمر من سمى يسمي تسمية، ولا تكتنوا، من الاكتناء، والكنية كل مركب إضافي صدره أب أو أم؛ كأبي بكر، وأم كلثوم. قوله: " قاله nindex.php?page=showalam&ids=9أنس"؛ أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ما قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ومضى هذا التعليق موصولا في كتاب البيوع في باب: ما ذكر في الأسواق. قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651977كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي، وهذا الباب فيه خلاف. وقد عقد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في هذا بابا وطول فيه من الأحاديث، والمباحث الكثيرة؛ فأول ما روى nindex.php?page=hadith&LINKID=681537حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه، قال: قلت: يا رسول الله، إن ولد لي ولد أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله تعالى عنه، ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا بالحديث المذكور. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية، ثم افترق هؤلاء فرقتين، فقالت فرقة; وهم nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم، كان اسمه محمدا أو لم يكن، وقالت فرقة أخرى; وهم الظاهرية، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: لا ينبغي لمن تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، وفي حديث الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على ما يأتي النهي عن الجمع بينهما، أعني بين الاسم والكنية، وقيل: المنع في حياته صلى الله عليه وسلم للإيذاء، وأبعد بعضهم فمنع التسمية بمحمد، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد، كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه إلى أهل الكوفة: لا تسموا باسم نبي، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن الحكم بن عطية، عن ثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رفعه: تسمون أولادكم محمدا، ثم تلعنوه؟! وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: يحمل النهي على الكراهة دون التحريم، وصحح الأخبار كلها، ولا تعارض، ولا نسخ، وكان إطلاقه nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله تعالى عنه في [ ص: 207 ] ذلك إعلاما منه أمته؛ ليفيد جوازه مع الكراهة، وترك الإنكار عليه دليل الكراهة.