صفحة جزء
6344 وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم


وقول الله بالجر عطف على قوله الفرائض ، والآيتان المذكورتان سبقتا بتمامهما في رواية أبي ذر وغيره ، ساق الآية الأولى ، وقال بعد قوله : عليما حكيما إلى قوله : والله عليم حليم هاتان الآيتان الكريمتان والآية التي هي خاتمة السورة التي هما منها وهي سورة النساء آيات علم الفرائض ، وهو مستنبط من هذه الآيات ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك ، وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة أي كانوا يورثون الرجال دون النساء ، وكان في ابتداء الإسلام أيضا بالمحالفة ، قال الله تعالى : والذين عاقدت أيمانكم يعني الحلفاء فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم حظهم من الميراث ، فصارت بعده بالهجرة فنسخ هذا كله وصارت الوراثة بوجهين بالنسب والسبب ، فالسبب النكاح والولاء والنسب القرابة .

وبحث ذلك في علم الفرائض والذين لا يسقطون من الميراث أصلا ستة : الأبوان ، والولدان ، والزوجان .

والذين لا يرثون أصلا ستة : العبد ، والمرتد ، والمكاتب ، وأم الولد ، وقاتل العمد ، وأهل الملتين .

وزاد بعضهم أربعة أخرى ، وهي : التبني ، وجهالة الوارث ، وجهالة تاريخ الموتى ، والارتداد . وسيجيء تفسير هذه الآيات وبيان سبب نزولها في الأبواب التي تذكر هاهنا ، ولنذكر بعض شيء .

[ ص: 230 ] قوله : " يوصيكم الله " أي يأمركم بالعدل في أولادكم ، وبذلك نسخ ما كانت الجاهلية تفعله من عدم توريث النساء ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومقاساة التجارة والتكسب وتحمل المشقة .

قوله : " فإن كن نساء " أي فإن كانت المتروكات نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فصاعدا ، قيل : لفظ فوق صلة ، كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق وقيل : هذا غير مسلم لا هنا ولا هناك ، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه .

قوله : " وإن كانت واحدة " أي وإن كانت المتروكة واحدة بنتا كانت أو امرأة ، وواحدة نصب على أنه خبر كانت ، وقرئ بالرفع على معنى وإن وقعت واحدة فحينئذ لا خبر له لأن " كان " تكون تامة ، قوله : " ولأبويه " أي ولأبوي الميت كناية عن غير مذكور ، والقرينة دالة عليه .

قوله : " لكل واحد منهما " أي من الأبوين السدس مما ترك أي الميت إن كان له أي للميت ولد وقوله : " ولد " يشمل ولد الابن والأب هنا صاحب فرض فإن لم يكن له أي للميت ولد ، والحال أن أبويه يرثانه فلأمه الثلث من التركة ويعلم منه أن الباقي وهو الثلثان للأب .

قوله : فإن كان له أي للميت إخوة اثنين كان أو أكثر ذكرانا أو إناثا فلأمه السدس هذا قول عامة الفقهاء ، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة إخوة ، وكان يقول : في أبوين وأخوين للأم الثلث ، وما بقي فللأب ، اتبع ظاهر اللفظ .

قوله : من بعد وصية يوصي بها أي الميت ، قوله : أو دين أي بعد دين ، أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الدين مقدم على الوصية ، ولكن الدين على نوعين : دين الله ودين العباد ، فدين الله إن لم يوص به يسقط عندنا سواء كان صلاة أو زكاة ويبقى عليه المأثم والمطالبة يوم القيامة .

وعند الشافعي : يلزم قضاؤه كدين العباد أوصى أو لا ، وإن بعض الدين أولى من بعض فدين الصحة وما ثبت بالمعاينة في المرض أو بالبينة أولى مما يثبت عليه بالإقرار عندنا ، وقال الشافعي : دين الصحة وما أقر به في مرضه سواء وما أقر به فيه مقدم على الوصية ، ولا يصح إقراره فيه لوارثه بدين أو عين عندنا خلافا له في أحد قوليه إلا أن تجيزه بقية الورثة ، فيجوز .

وإذا اجتمع الدينان فدين العباد أولى عندنا ، وعنده دين الله أولى ، وعنه أنهما سواء .

وأما الوصية في مقدار الثلث فمقدمة على الميراث بعد قضاء الديون فلا يحتاج إلى إجازة الورثة ، قوله : آباؤكم وأبناؤكم أي لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون أمن أوصى منهم أم من لم يوص ، يعني إن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء الوصية فهو أقرب لكم نفعا .

قال مجاهد : في الدنيا ، وقال الحسن : لا تدرون أيهم أسعد في الدين والدنيا ؟

قوله : " فريضة " نصب على المصدر أي هذا الذي ذكرنا من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حاصله فرض الله ذلك فريضة وحكم به وقضاه ، وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلاما يستحقه بحسبه .

قوله : " ولكم " أي ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن ولم يكن لهن ولد ، قوله : " و لهن " أي المزوجات ، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن فيه .

قوله : " وإن كان رجل يورث " صفة لرجل ، و" كلالة " نصب على أنه خبر كان وهي مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه ، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه وهو من لا والد له ولا ولد .

وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم .

وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة ، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور الخلف والسلف بل جميعهم .

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد ، وقال طاوس : الكلالة ما دون الولد ، وقال عطية : هي الإخوة للأم .

وقال عبيد بن عمير : هي الإخوة للأب .

وقيل : هي الإخوة والأخوات .

وقيل : هي ما دون الأب .

قوله : " أو امرأة " عطف على رجل ، قوله : " وله أخ أو أخت " ولم يقل : ولهما لأن المذكور الرجل والمرأة لأن العرب إذا ذكرت اسمين وأخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا كما في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة

قوله : " وله أخ " أي لأم أو أخت لأم دليله قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه : وله أخ أو أخت من أم ، قوله : " فهم شركاء في الثلث " بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء .

قوله : " أو دين غير مضار " يعني على الورثة وهو أن يوصي بدين ليس عليه ، وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإضرار في الوصية من الكبائر ، وقال الزمخشري : قوله غير مضار حال أي يوصي بها وهو غير مضار لورثته ، وذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية