6383 باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ، وإثم من انتفى من ولده .
أي هذا باب في ميراث العبد النصراني إلى آخره ، كذا وقع عن الأكثرين بغير حديث ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني : باب من ادعى أخا أو ابن أخ ، ولم يذكر فيه حديثا ، وقال الكرماني هنا ثلاث تراجم متوالية باب ميراث العبد النصراني ، باب إثم من انتفى من ولده ، باب من ادعى أخا ، وقد ذكروا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجم الأبواب ، وأراد أن يلحق بها الأحاديث ، ولم يتفق له ، وجلا بين الترجمتين بياضا ، والنقلة ضموا البعض إلى البعض انتهى ، وجعلوا في باب إثم من انتفى من ولده قصة سعد وعبد بن زمعة ، وجرى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين على حذف باب من انتفى من ولده ، وجعلا قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخا ، ولم يذكرا في باب ميراث العبد النصراني حديثا على ما وقع عند الأكثرين ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي : باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ، وقال : لم يكتب فيه حديثا ، وفي عقبه باب إثم من انتفى من ولده ، ومن ادعى أخا أو ابن أخ ، وذكر فيه قصة عبد بن زمعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : مذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق ; لأن ملك العبد غير صحيح ، وهو مال السيد يستحقه لا بطريق الإرث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ماله لبيت المال ، وليس للسيد فيه شيء ، وأما المكاتب فإذا مات قبل أداء الكتابة وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته ، فما فضل فهو لبيت المال ، وحكى ابن التين في ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم ثمانية أقوال ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو كالمولى المسلم إن كانت له ورثة وإلا فماله لسيده ، وقيل : يرثه الولد خاصة ، وقيل : الولد والوالد خاصة ، وقيل : هما والإخوة ، وقيل : هم والعصبة ، وقيل : ميراثه لذوي رحمه ، وقيل : لبيت المال ، وقيل : يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له .