فإن قلت : قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وكثيرا من أهل المعاصي ، منهم المصورون ، ومن ادعى إلى غير أبيه ، وغير ذلك .
قلت : أراد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باللعنة الملازمين لها غير التائبين منها ; ليرتدع بذلك من فعلها ، والذي نهى عن لعنه هاهنا قد كان أخذ منه حد الله تعالى الذي جعله مطهرا له من الذنوب ، فنهى عن ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلبه أن من لعن بحضرته ، ولم يغير ذلك ، ولا نهى عنه أنه مستحق العقوبة في الآخرة ، وأنه يقره على ذلك ، ويقويه . وقيل : الذي لعن الشارع إنما لعن الجنس على معنى الإرداع ، ولم يعين أحدا ، ومنهم من منع مطلقا في المعين ، وجوز في حق غير المعين ; لأن فيه زجرا عن تعاطي ذلك الفعل ، وفي حق المعين أذى وسب ، وقد ثبت النهي عن أذى المسلم .