صفحة جزء
6401 باب لعن السارق إذا لم يسم


أي هذا باب في بيان حكم لعن السارق إذا لم يعينه ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى وجه التوفيق بين النهي عن لعن الشارب المعين ، وبين حديث الباب ، وقال صاحب التلويح : قوله في الترجمة : " باب لعن السارق إذا لم يسم " ، كذا في جميع النسخ ، فإن صحت الترجمة فهو أنه لا ينبغي تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن ، وإنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل فعلهم ; ليكون ذلك ردعا وزجرا عن انتهاك شيء منها ، فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه ; لئلا يقنط وييأس ، ولنهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن لعن النعيمان ، وقال ابن بطال : فإن كان البخاري أشار إلى هذا فهو غير صحيح ; لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه ، فدل على أن الفرق بين من يجب لعنه ، وبين من لا يجب ، وبأن بيانه أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته ، وأن من لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه ، سواء سمي وعين أم لا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ، ما دام على تلك الحالة الموجبة لها ، فإذا تاب منها وطهره الحد ، فلا لعنة تتوجه إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية