وقول الله بالجر عطف على المحاربين سيقت هذه الآية الكريمة إلى من الأرض في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة وغيرها ، وفي رواية أبي ذر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه يريد بالذين يحاربون الله ورسوله في الآية الكريمة الكفار لا قطاع الطريق ، وقال الجمهور : هي في حق القطاع ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وممن قال : إن هذه الآية نزلت في أهل الشرك الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقال ابن القصار : وقيل : نزلت في أهل الذمة الذين نقضوا العهد ، وقيل في المرتدين وكله خطأ ، وليس قول من قال : إن الآية وإن كانت نزلت في المسلمين مناف في المعنى لقول من قال : إنها نزلت في أهل الردة والمشركين ; لأن الآية وإن كانت نزلت في المرتدين بأعيانهم فلفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد في الأرض .
وأما ترتيب أقوال العلماء الذين جعلوا الآية نزلت في المسلمين في حد المحارب المسلم ; فقال مالك : إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل ، ولم يقتل ، ولم يأخذ مالا كان الإمام مخيرا فيه ، فإن رأى أن يقتله أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف أو ينفيه فعل ذلك ، وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا لم يقتل ، ولا أخذ مالا لم يكن عليه إلا التعزير ، وإنما يقتله الإمام إن قتل ، ويقطعه إن سرق ، ويصلبه إذا أخذ المال وقتل ، وينفيه إذا لم يفعل شيئا من ذلك ، ولا يكون الإمام مخيرا فيه ، والنفي عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التعزير بالإخراج من بلده ، وقال الجمهور من المالكية : النفي الحبس في بلد آخر ، وفي التلويح : قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الحبس ضد النفي ، والنفي هو الإخراج عن الوطن ; لأنه أبلغ في الردع ، ثم يحبس في المكان الذي يخرج إليه حتى تظهر توبته ، هذه حقيقة النفي .