الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6452 باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان من أدب أهله من زوجته وأرقائه .

                                                                                                                                                                                  قوله: "أو غيره" أي وأدب غير أهله .

                                                                                                                                                                                  قوله: "دون السلطان" يعني من غير أن يستأذنه في ذلك، وقال الكرماني : "دون السلطان" يحتمل أن يكون بمعنى عنده، وغيره، وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف: هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه، أو له أن يقيم عليه ذلك بغير مشورة؟ انتهى، قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة أصلا، وأما كيفية الخلاف فقد قال مالك : يحد المولى عبده وأمته في الزنا، وشرب الخمر، والقذف، إذا شهد عنده الشهود لا بإقراره، ولا يقطعه في السرقة، وإنما يقطعه الإمام، وبه قال الليث : وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وقال ابن أبي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا السلطان دون المولى في الزنا وسائر الحدود، وبه قال الحسن بن حيي ، وقال الثوري ، والأوزاعي بحده في الزنا، وقال الشافعي : يحده في كل حد ويقطعه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية