"وقول الله" بالجر عطف على قوله: "الديات" هذا على وجود الواو، أي في قول الله، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر والنسفي بدون الواو، وكذا "قول الله" فيكون حينئذ مرفوعا على الابتداء، وخبره هو قوله: ومن يقتل فإن قلت: ما وجه تصدير هذه الترجمة بهذه الآية؟ قلت: لأن فيها وعيدا شديدا عند القتل متعمدا بغير حق، فإن من فعل هذا وصولح عليه بمال فتشمله الدية، وإذا احترز الشخص عن ذلك فلا يحتاج إلى شيء، واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: هل للقاتل توبة في ذلك أم لا؟ فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : أنه لا توبة له وأنها غير منسوخة، وأنها نزلت بعد الآية التي في الفرقان التي فيها توبة القاتل بستة أشهر، ونزلت آية الفرقان في أهل الشرك، ونزلت آية النساء في المؤمنين، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأله رجل: إني قتلت فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء البارد، فإنك لا تدخل الجنة أبدا ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وروي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : للقاتل توبة ، من طرق لا يحتج بها، واحتج أهل السنة بأن القاتل في مشيئة الله بحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت الذي فيه ذكر بيعة العقبة ، وفيه: "من أصاب ذنبا فأمره إلى الله: إن شاء غفر له [ ص: 31 ] وإن شاء عذبه" وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين وفقهاء الأمصار، وقيل: الآية في حق المستحل، وقيل: المراد بالخلود طول الإقامة .