الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6511 باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم جنين المرأة، وفي بيان أن العقل، أي الدية، أي دية المرأة المقتولة على الوالد ، أي على والد القاتلة وعلى عصبته، وذكر لفظ الوالد إشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة .

                                                                                                                                                                                  قوله: "لا على الولد" قال ابن بطال : يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها ; لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا تعقل الإخوة من الأم . قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها، ثم قال: قال ابن المنذر : وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ، وكل من أحفظ عنهم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية