[ ص: 46 ] أي هذا باب في ذكر قول الله عز وجل إلى آخره، كذا سيقت الآية بتمامها عند الأكثرين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر هكذا: باب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ، ولم يذكر معظمهم في هذا الباب حديثا . هذه الآية أصل في الديات، فذكر فيها ديتين وثلاث كفارات: ذكر الدية، والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام، وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم، وذكر الدية والكفارة بقتل الذمي في دار الإسلام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة : هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، قتل رجلا مسلما ولم يعلم بإسلامه، وكان ذلك الرجل يعذبه بمكة مع أبي جهل ثم أسلم، وخرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عياش في الطريق فقتله، وهو يحسبه كافرا، ثم جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فأخبره بذلك، فأمره أن يعتق رقبة ، ونزلت الآية، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عنهما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : قتله يوم الفتح، وقد خرج من مكة ، ولا يعلم بإسلامه، وقيل: نزلت في أبي عامر والد nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : خرج إلى سرية فعدل إلى شعب ، فوجد رجلا في غنم فقتله، وأخذها، وكان يقول: لا إله إلا الله، فوجد في نفسه من ذلك، فذكره لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأنكر عليه قتله إذ قال: لا إله إلا الله ، فنزلت الآية، وقيل: نزلت في والد nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان ، قتل خطأ يوم أحد، وقد مضى عن قريب .
قوله: " إلا خطأ " ظاهره غير مراد، فإنه لا يشرع قتله خطأ ولا عمدا، لكن تقديره: إن قتله خطأ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ، وأبو عبيد : المعنى إلا أن يقتله مخطئا، وهو استثناء منقطع.
قوله: " مؤمنة" لا تجوز الكافرة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير إلا أن يكون قاصدا للإيمان، واختار nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين جاز، وإلا فلا، والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيرا أو كبيرا.