أي هذا باب فيه: إذا عض رجل رجلا، والعض هو القبض بالأسنان، يقال: عضه وعض به وعض عليه .
قوله: "فوقعت ثناياه" أي ثنايا العاض، وهو جمع ثنية، وهو مقدم الأسنان، وجواب "إذا" محذوف تقديره: هل يلزمه شيء أم لا، واختلف العلماء فيه، فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع شيئا من أسنان العاض فلا شيء عليه في السن، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ، وهو قول الكوفيين ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو ضامن لدية السن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إن كان انتزعها من ألم أو وجع أصابه فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية، وحديث الباب حجة الأولين .