صفحة جزء
6497 30 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك .


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح ما فيها من الإبهام .

وزرارة ، بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى: ابن أوفى ، بالفاء من الوفاء، أبو حاجب العامري ، قاضي البصرة .

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى ، وبندار ، وأخرجه الترمذي في الديات، عن علي بن خشرم ، وأخرجه النسائي في القصاص، عن ابن بشار ، وابن المثنى وغيرهما، وأخرجه ابن ماجه في الديات عن علي بن محمد .

قوله: "أن رجلا عض يد رجل " كلاهما هنا مبهمان، ووقع في رواية مسلم بهذا السند عن عمران قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه ، الحديث، ويستفاد منه تعيين أحد المبهمين، وأنه يعلى بن أمية ، ولكن لم يميز العاض من المعضوض، ووقع في صحيح مسلم في حديث عمران قال: قاتل يعلى بن منية ، أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، ووقع أيضا فيه، وفي البخاري : من حديث يعلى بن أمية قال: كان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما يد الآخر ، قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر، فنسيته ، ولمسلم من رواية صفوان بن يعلى : أن أجيرا ليعلى بن أمية عض رل ذراعه فجذبها، انتهى، فتعين من هذا أن يعلى هو العاض، ولا ينافيه قوله في الصحيحين: كان لي أجير فقاتل إنسانا ، لأنه يجوز أن يكني عن نفسه، ولا يبين للسامعين أنه العاض، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قبل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، فقال لها الراوي: ومن هي إلا أنت، فضحكت ، وقال النووي في شرح مسلم : قال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى ، قال: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى وأجيره في وقت أو وقتين، وقال شيخنا زين الدين في شرح الترمذي : ليس في شيء من طرق مسلم أن يعلى هو المعضوض، بل ولا في شيء من الكتب الستة، والذي عند مسلم : أن أجير يعلى هو المعضوض، ويتعين أن يعلى هو العاض والله أعلم .

قوله: "فنزع يده من فمه" هكذا رواية الكشميهني "من فمه"، وفي رواية غيره: "من فيه" .

قوله: "فوقعت ثنيتاه" كذا في رواية الأكثرين: "ثنيتاه" بالتثنية، وفي رواية الكشميهني "ثناياه" بصيغة الجمع، ووقع في رواية هشام عن قتادة : "فسقطت ثنيته" بالإفراد، ووقع في رواية الإسماعيلي : "فندرت ثنيته"، والتوفيق بين هذه الروايات أن الاثنين يطلق عليهما صيغة الجمع، وأن رواية الإفراد على إرادة الجنس، كذا قيل، ولكن يعكر عليه رواية محمد بن علي : "فانتزع إحدى ثنيتيه"، فعلى هذا يحمل على التعدد .

قوله: "كما يعض الفحل" هو الذكر من الحيوان .

قوله: "لا دية لك" هكذا رواية الكشميهني : "لا دية لك"، وفي رواية غيره: "لا دية له"، وفي رواية هشام : "فأبطله"، وقال: أردت أن تأكل لحمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية