أي: هذا باب ترجمته إذا لم ينو الإمام أن يؤم فأن مصدرية أي الإمامة، ولم يذكر جواب إذا لأن في هذه المسألة اختلافا في أنه هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة أم لا، وحديث الباب لا يدل على النفي ولا على الإثبات، ولا على أنه نوى في ابتداء صلاته ولا بعد أن أقام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فصلى معه، ولكن في إيقاف النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، والمذهب عندنا في هذه المسألة نية الإمام الإمامة في حق الرجال ليست بشرط لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكم، وفي حق النساء شرط عندنا لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتها إياه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : ليست بشرط كما في الرجال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14486السفاقسي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : على المأموم الإعادة إذا لم ينو الإمام الإمامة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مثل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه شرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة.