أي: هذا باب في بيان القضاء أي الحكم على الغائب ، أي: في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا حكم بالمال دون القطع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو عبيد والجماعة الحكم على الغائب، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما يكون للغائب فيه حجج، كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته، أو انقطع خبره. وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون صحة ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال: العمل بالمدينة على الغائب مطلقا، حتى لو غاب بعد أن يتوجه عليه الحكم قضى عليه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يقضي على الغائب مطلقا، وأما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة، فينادي القاضي عليه ثلاثا، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : أجازه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق ، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومنعه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وهي الرواية الأخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .