صفحة جزء
6758 (باب القضاء على الغائب)


أي: هذا باب في بيان القضاء أي الحكم على الغائب ، أي: في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا حكم بالمال دون القطع، وقال ابن بطال : أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد والجماعة الحكم على الغائب، واستثنى ابن القاسم ، عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج، كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته، أو انقطع خبره. وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك ، وقال: العمل بالمدينة على الغائب مطلقا، حتى لو غاب بعد أن يتوجه عليه الحكم قضى عليه، وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة : لا يقضي على الغائب مطلقا، وأما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة، فينادي القاضي عليه ثلاثا، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه، وقال ابن قدامة : أجازه أيضا ابن شبرمة والأوزاعي وإسحاق ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومنعه أيضا الشعبي والثوري ، وهي الرواية الأخرى عن أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية