أي: هذا باب في بيان ترجمة الحكام - جمع حاكم، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : " ترجمة الحاكم " بالإفراد.
الترجمة تفسير الكلام بلسان غير لسانه، يقال: ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر، ومنه الترجمان والجمع التراجم، قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : ولك أن تضم التاء لضم الجيم فتقول: ترجمان.
قوله: (وهل يجوز ترجمان واحد؟) ، إنما ذكره بالاستفهام لأجل الخلاف الذي فيه؛ فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يكتفى بواحد، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن المنذر وآخرون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الأصح: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم [ ص: 267 ] لا يقبل فيه إلا عدلان كالشهادة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : إذا اختصم إلى القاضي من لا يتكلم بالعربية ولا يفقه كلامه فليترجم له عنهم ثقة مسلم مأمون، واثنان أحب إلي، والمرأة تجزئ، ولا يقبل ترجمة كافر، وشرط المرأة عند من يراه أن تكون عدلة، ولا يترجم من لا تجوز شهادته.