أي هذا باب في بيان حكم من لم ير التشهد الأول في الجلسة الأولى من الثلاثية أو الرباعية . والمراد من التشهد تشهد الصلاة ، وهو التحيات ، سمي تشهدا ; لأن فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وهو تفعل من الشهادة . ( فإن قلت ) : في التحيات أشياء غير التشهد ، فما وجه التخصيص بلفظ التشهد . ( قلت ) : لشرفه على غيره ; من حيث إنه كلام به يصير الشخص مؤمنا ، ويرتفع عنه السيف ، وينتظم في سلك الموحدين الذي به النجاة في الدنيا والآخرة . nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ممن يرى عدم وجوب التشهد الأول ، وفي ( التوضيح ) : أجمع فقهاء الأمصار nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على أن التشهد الأول غير واجب ، حاشا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; فإنه أوجبه ، كذا نقله ابن القصار . ونقله ابن التين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وفي ( شرح الهداية ) : قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو المختار والصحيح ، وقيل : سنة ، وهو الأقيس ، لكنه خلاف ظاهر الرواية .
[ ص: 107 ] وفي ( المغني ) : إن كانت الصلاة مغربا أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وإسحاق ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وداوم عليه وأمر به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله : " قولوا التحيات لله " وجبره بالسجود حين نسيه ، وقال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها " وكان يقول في كل ركعتين التحية " nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=667412إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات ... " الحديث وحديث المسيء وحديث رفاعة الذي مضى ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول : من لم يتشهد فلا صلاة له . وحجة الجمهور هو قوله : " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين " يعني قام إلى الثالثة وترك التشهد ، ولم يرجع إلى التشهد ، ولو كان واجبا لوجب عليه التدارك حين علم تركه ما أتى به ، بل جبره بسجود السهو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي : سجوده ناب عن التشهد والجلوس ، ولو كانا واجبين لم ينب منابهما سجود السهو ، كما لا ينوب عن الركوع وسائر الأركان . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين ، وكان التشهد فيها واجبا ، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك . ( وأجيب ) بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين ، بل يحتمل أن تكونا هما الفرض الأول ، والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما ، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان ، وفيه نظر لا يخفى .