أي هذا باب في بيان من لم يرد السلام على الإمام ، يعني بتسليمة ثالثة بين التسليمتين ، واكتفى بتسليم الصلاة ، وهو التسليمتان ، ويروى " من لم يردد السلام " من الترديد ، وهو تكرير السلام ، والحاصل من هذه الترجمة أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يرد بذلك على من يستحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين ، وهم طائفة من المالكية ، وقال ابن التين : يريد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن من كان خلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة ، ولم يرد على الإمام ، ولا على من في يساره ، وفيه نظر ، وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما ذكرناه ، والدليل على ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يرد على الإمام . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إن شاء رد ، وإن شاء لم يرد ، وفي ( التوضيح ) : nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يرى أنه يرد . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أحد قوليه ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وعطاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أظن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قصد الرد على من أوجب التسليمة الثانية ؟ ( قلت ) : فيه نظر ، والصواب ما ذكرناه .
واختلف العلماء في هذا الباب ; فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - إلى أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدة ، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم . واحتجوا في ذلك بحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه " أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - كان يسلم من الصلاة بتسليمة واحدة : السلام عليكم " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) وأبو عمر بن عبد البر في ( الاستذكار ) . وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرحمن السلمي وعطاء ابن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وابن المنذر - إلى أن التسليم في آخر الصلاة ثنتان ; مرة عن يمينه ، ومرة عن يساره ، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار رضي الله تعالى عنهم . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وهم سعد وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ووائل بن حجر وعدي بن عميرة الحضرمي وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس ابن أبي أوس وأبو رمثة . ( قلت ) : وفي [ ص: 124 ] الباب أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع nindex.php?page=showalam&ids=4804وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء عشرون صحابيا رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن المصلي يسلم في آخر صلاته تسليمتين ; تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ابن أبي وقاص أنه وهم ، وإنما الحديث كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك بسنده عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه ، وعن يساره .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي مثله بما محصله أن رواية التسليمة الواحدة هي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك وغيره خالفوه في ذلك ، ورووا عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم تسليمتين .
ثم اختلفوا في السلام ; هل هو واجب أم سنة . فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه واجب ، وعنه أنه سنة ، وقال صاحب ( الهداية ) : ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا ، وليست بفرض خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وفي ( المغني ) لابن قدامة : التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه ، والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة - جائزة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قال الحسن بن حر : هما واجبتان ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لو أخل بحرف من حروف " السلام عليكم " لم تصح صلاته ، وفي ( المغني ) : السنة أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وإن قال : وبركاته أيضا فحسن ، والأول أحسن ، وإن قال " السلام عليكم " ولم يزد فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الأصح أنه لا يجزئه ، وإن نكس السلام ، فقال : وعليكم السلام لم يجزه ، وقال القاضي : فيه وجه أنه يجزئه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الأولى فرض ، والثانية سنة حسنة ، لا يأثم تاركها .