ذكر رجاله ، وهم أربعة ; الأول : عبيد الله ، بتصغير العبد ، ابن موسى العبسي الكوفي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي ، من أهل مكة ، واسم أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن ، ولم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم .
( ذكر لطائف إسناده )
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، وفيه أن رواته ما بين كوفي ومكي ومدني .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير .
قوله : “ بالليل " كذا بهذا القيد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وقد اختلف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم أيضا ، فأورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب استئذان المرأة زوجها بالخروج [ ص: 157 ] إلى المسجد بغير تقييد بالليل ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، والسراج من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بغير ذكر الليل ، وقد قلنا : إن المطلق في ذلك محمول على المقيد . وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتها ، وذلك إذا لم يخف الفتنة عليها ولا بها ، وقد كان هو الأغلب في ذلك الزمان بخلاف زماننا هذا ، فإن الفساد فيه فاش والمفسدون كثيرون ، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يأتي يدل على هذا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن هذا الحديث ونحوه محمول على العجائز ، وقال النووي : ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقوم يحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني : سمعت ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاتها في بيتها إلا في حجة أو عمرة ، إلا امرأة قد يئست من البعولة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة في المسجد يوم الجمعة قال : صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك ، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك . وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين ، فقال الحسن : تصلي في مسجد قومها لأنها لا تطيق ذلك ، لو أدركها عمر رضي الله تعالى عنه لأوجع رأسها . وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الواجب لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان ، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرا في الإجابة أو الرد .