840 5 - حدثنا علي ، قال : حدثنا حرمي بن عمارة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي بكر بن المنكدر ، قال : حدثني عمرو بن سليم الأنصاري ، قال : أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650831أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، وأن يستن ، وأن يماس طيبا إن وجد . قال عمرو : أما الغسل فأشهد أنه واجب ، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ، ولكن هكذا في الحديث .
مطابقته للترجمة في قوله : " وأن يمس طيبا " .
ذكر رجاله ، وهم ستة ; الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني . الثاني : حرمي بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم ، ابن عمارة بضم العين وتخفيف الميم ، وقد مر ذكره في باب فإن تابوا في كتاب الإيمان . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج . الرابع : أبو بكر بن المنكدر ، بضم الميم وسكون النون ، على صيغة اسم الفاعل من الانكدار ، ابن عبد الله بن ربيعة المديني . الخامس : عمرو بفتح العين ، ابن سليم بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف ، وقد مر في باب : إذا دخل أحدكم المسجد . السادس :nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده )
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . وبصيغة الإفراد في موضع . وفيه العنعنة في موضع . وفيه القول في خمسة مواضع . وفيه لفظ أشهد في موضعين ، وأراد به الراوي تأكيدا لروايته وإظهارا لسماعه . وفيه علي بغير [ ص: 169 ] ذكر نسبته إلى أبيه أو إلى بلده في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر : nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، بذكر أبيه . وفيه أدخل بعضهم بين عمرو بن سليم وبين nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رجلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13809الباغندي : عن علي عن حرمي عنه عن أبي بكر عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه ، ورواه عثمان بن سليم : عن عمرو بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ( فإن قلت ) : إذا كان الأمر كذلك فكيف ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ؟ ( قلت ) : لا يضره ذلك ، لأنه صرح بأن عمرا أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ويحمل على أنه رواه أولا عنه ثم سمعه منه ، وأنه رواه في حالتين ، وهذه حجة قوية لتخريجه هذا في صحيحه . وفيه أن رواته ما بين بصريين وواسطي ومدنيين .
ذكر من أخرجه غيره
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن عمرو بن سواد عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن سعيد ابن أبي هلال وبكير بن الأشج كلاهما عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ولم يذكر عبد الرحمن . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ولم يذكر السواك ولا الطيب ، وقال في آخره : إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة بإسناده مثله ، وعن هارون بن عبد الله عن الحسن بن سوار عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث نحوه .
ذكر معناه
قوله : “ محتلم " ، أي : بالغ ، وهو مجاز ، لأن الاحتلام يستلزم البلوغ ، والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة أو لا . قوله : " وأن يستن " عطف على معنى الجملة السابقة ، و " أن " مصدرية ، تقديره : والاستنان ، وهو الاستياك ، مأخوذ من السن ، يقال له : سننت الحديد حككته على المسن ، وقيل له الاستنان لازم ، لأنه إنما يستاك على الأسنان ، وحاصله دلك السن بالسواك . قوله : " وأن يمس " عطف على " وأن يستن " وهو بفتح الميم على الأفصح وجاء بضمها . قوله : " طيبا " مفعول يمس . قوله : " إن وجد " متعلق بيمس ، أي : إن وجد الطيب يمسه ، ويحتمل تعلقه بأن يستن . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " ويمس من الطيب ما يقدر عليه " ، وفي رواية له " ولو من طيب المرأة " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض يحتمل قوله " ما يقدر عليه " إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ، ويحتمل إرادة الكثرة ، والأول أظهر ، ويؤيد قوله : “ ولو من طيب المرأة " ، لأنه يكره استعماله للرجل ، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه ، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك .
قوله : “ قال عمرو " ، وهو ابن سليم راوي الخبر ، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . قوله : " وأما الاستنان والطيب " ، إلى آخره ، أشار به إلى أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه ، فكان القدر المشترك تأكيدا لطلب الثلاثة ، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري أنه صلى الله عليه وسلم لما قرن الغسل بالطيب يوم الجمعة ، وأجمع الجميع على أن تارك الطيب يومئذ غير حرج إذا لم يكن له رائحة مكروهة يؤذي بها أهل المسجد ، فكذا حكم تارك الغسل ، لأن مخرجهما من الشارع واحد ، وكذا الاستنان بالإجماع أيضا ، وكذا هما وإن كان العلماء يستحبون لمن قدر عليه ، كما يستحبون اللباس الحسن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : يحتمل أن يكون قوله : “ وأن يستن " إلى آخره ، من كلام nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، خلطه الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : لم أر هذا في شيء من النسخ ، ولا في المسانيد ، ودعوى الإدراج فيه لا حقيقة لها . قلت : ظاهر التركيب يقتضي صحة ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، وإن تكلفنا وجه صحة العطف فيما قبل قوله " ولكن هكذا في الحديث " .
( ذكر ما يستفاد منه )
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى إيجاب الغسل وأكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره حتى يكون كالواجب ، على معنى التشبيه ، واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب ، ولم يختلفوا أنهما غير واجبين ، قالوا : وكذلك المعطوف عليه ، وقال النووي : هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أو لا ، وحديث : " إذا جاء أحدكم " في أنه لمن أرادها ، سواء البالغ والصبي ، فيقال في الجمع بينهما : إنه مستحب للكل ، ومتأكد في حق المريد ، وآكد في حق البالغ ونحوه ، ومذهبنا المشهور أنه مستحب لكل مريد آتي ، وفي وجه للذكور خاصة ، وفي وجه لمن تلزمه الجمعة ، وفي وجه لكل أحد ، وفي المصنف : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجمر ثيابه كل جمعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة : أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذلك . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 170 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وابن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد نحوه ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لما ذكر فرضية الغسل على الرجال والنساء قال : وكذلك الطيب والسواك ، وشرع الطيب لأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول ، فربما صافحوه أو لمسوه ، واختلف في الاغتسال في السفر ، فممن يراه : nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث وطلق بن حبيب وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وطلحة بن مصرف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما تركته في حضر ولا سفر وإن اشتريته بدينار . وممن كان لا يراه : nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو وابن جبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد والأسود nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ، وفي كتاب ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهم كانوا يغتسلون للجمعة في السفر ، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .