nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القريشي المدني ، كان على قضاء بغداد ، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في ( مراسيله ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن أبي صفوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن صالح بن أبي كثير أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار . قال : فقلت له في ذلك . فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=64651إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الفضل : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بغير واسطة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقد روى عنه مثل قول الجماعة ، أي : لا جمعة على مسافر ، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو كالإجماع من أهل العلم على ذلك ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري اختلف عليه فيه ، وقيل : يحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على حالين ، فحيث قال : لا جمعة على مسافر ، أراد على طريق الوجوب ، وحيث قال : فعليه أن يشهد ، أراد على طريق الاستحباب .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عنه فيمكن أن تحمل على أنه إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها أنها تلزم المسافر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافر ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ونفر من أصحاب عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وعروة بن المغيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وعبد الملك بن مروان ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ولما ذكر ابن التين قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إن أراد وجوبها فهو قول شاذ ، وفي ( شرح المهذب ) : أما السفر ليلها يعني ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا ، وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي . قال : لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة ، وهذا مذهب باطل لا أصل له ، انتهى .
قلت : بل له أصل صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : " إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي [ ص: 205 ] الجمعة " .
وأما السفر قبل الزوال فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام ، nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وابن المنذر ، وفي ( شرح المهذب ) : الأصح تحريمه ، وبه قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وحسان بن عطية ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل .
وأما السفر بعد الزوال يوم الجمعة إذا لم يخف فوت الرفقة ، ولم يصل الجمعة في طريقه ، فلا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .