مطابقته للترجمة ظاهرة، ورجاله قد ذكروا غير مرة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في "الصوم" عن إسماعيل ، وفي "صفة النبي صلى الله عليه وسلم" عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصلاة" عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة، والحارث [ ص: 203 ] ابن مسكين .
ذكر من أخرجه من غير nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفي هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وحجاج بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، وزيد بن خالد ، وصفوان بن المعطل ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=69والفضل بن عباس ، ومعاوية بن الحكم السلمي ، وأبي أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=211وخباب ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وصحابي لم يسم.
وأما حديث حجاج بن عمرو فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير والأوسط" من رواية كثير بن العباس عنه قال: (أيحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أن قد تهجد، إنما التهجد الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، تلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
وأما حديث صفوان بن المعطل فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في زياداته على المسند، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في "الكبير" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، (عن صفوان بن المعطل السلمي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) الحديث. وفي آخره: (حتى صلى إحدى عشرة ركعة).
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في فضائل القرآن، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، (عن يعلى بن مالك : أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=673177وما لكم وصلاته، كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما يصلي حتى يصبح) . ولأم سلمة حديث آخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسيأتي في أبواب الوتر.
قوله: (فلا تسأل عن حسنهن) معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنهن والوصف.
قوله: (أربعا) أي أربع ركعات.
قوله: (أتنام) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار والاستعلام.
قوله: (ولا ينام قلبي) ليس فيه معارضة لما مضى في "باب الصعيد الطيب"، وضوء المسلم أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى فاتت صلاة الصبح وطلعت الشمس ; لأن طلوع الشمس متعلق بالعين لا بالقلب إذ هو من المحسوسات لا من المعقولات.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه أن عمله صلى الله عليه وسلم كان ديمة في شهر رمضان وغيره ، وأنه كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، وفيه تعميم الجواب عند السؤال عن شيء لأن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة إنما سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة، فأجابت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأعم من ذلك، وذلك لئلا يتوهم السائل أن الجواب مختص بمحل السؤال دون غيره، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=39003 (هو الطهور ماؤه والحل ميتته) لما سأله السائل عن حالة ركوب البحر ومع راكبه ماء قليل يخاف العطش إن توضأ فأجاب بطهورية ماء البحر حتى لا يختص الحكم بمن هذه حاله، وفي قولها: (يصلي أربعا) حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن الأفضل في التنفل بالليل أربع ركعات بتسليمة واحدة ، وفيه حجة على من منع ذلك كمالك رحمه الله، وفي قولها: ثم يصلي ثلاثا حجة لأصحابنا في أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ; لأن ظاهر الكلام يقتضي ذلك، فلا يعدل عن الظاهر إلا بدليل.
وفيه: أن النوم ناقض للطهارة، وفيه تفصيل قد مر بيانه. وفيه أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت متساوية في جميع السنة بين ما يستفتح به الصلاة وما بعد ذلك. (فإن قلت): في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وزيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وثبت أيضا في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة صلاته في أول قيامه من الليل بسورة البقرة وآل عمران. (قلت): يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل كلا من الأمرين بالتسوية بين الركعات.
والجمع بين هذا الاختلاف أنه صلى الله عليه وسلم فعل جميع ذلك في أوقات مختلفة. ومنها أنه اختلفت أيضا الأحاديث الواردة في هذا الباب في عدد صلاته، ففي حديث زيد بن خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ثلاث عشرة ركعة، وفي حديث الفضل ، وصفوان بن المعطل ، ومعاوية بن الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إحدى عشرة، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ثمان ركعات، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة سبع ركعات، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب أربع ركعات، وكذلك في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، وأكثر ما فيها حديث علي رضي الله تعالى عنه ست عشرة ركعة، الجواب بأن ذلك بحسب ما شاهد الرواة كذلك، فربما زاد، وربما نقص، وربما فرق قيام الليل مرتين أو ثلاثا، ومن عد ذلك تسعا أسقط ركعة الوتر، ومن زاد على ثلاث عشرة ركعة، فيكون قد عد سنة العشاء أو ركعتي الفجر، أو عدهما جميعا، وعليه يحمل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في الزهد والرقائق في حديث مرسل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل سبع عشرة ركعة.