ورجاله ثمانية: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي، nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن علية -بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف- وهو إسماعيل بن إبراهيم البصري وعلية اسم أمه، وخالد هو nindex.php?page=showalam&ids=15804ابن مهران الحذاء البصري، وقد مر غير مرة، وابن أشوع بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الواو وفي آخره عين مهملة، وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع الهمداني الكوفي قاضي الكوفة، نسب لجده، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي هو nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر بن شراحيل، وكاتب المغيرة هو وراد -بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخره دال مهملة، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة مولاه، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان.
وفيه تابعيان وصحابيان. وقد ذكرنا في باب الذكر بعد الصلاة تعدد ذكره، ومن أخرجه غيره.
(ذكر معناه):
قوله: "عن قيل وقال" هما إما فعلان الأول يكون بناء المجهول من الماضي والثاني يكون بناء الفاعل، وإما مصدران، يقال: قلت: قولا وقيلا وقالا، وحينئذ يكونان منونين، وإما اسمان، قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت: هما اسمان لا مصدران.
وقال [ ص: 61 ] nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: إما أن يراد بهما حكاية أقاويل الناس كما يقال: قال فلان كذا، وقيل له كذا، من باب ما لا يعني، وأما ما كان من أمر الدين ينقله بلا حجة وبيان يقلد ما يسمعه ولا يحتاط فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: المراد به حكاية شيء لا تعلم صحته فإن الحاكي يقول: قيل وقال.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو الإكثار من الكلام والإرجاف، نحو قول القائل: أعطي فلان كذا ومنع من كذا، أو الخوض فيما لا يعني.
وقال ابن التين: له تأويلان: أحدهما أن يراد به حكاية أقوال الناس وأحاديثهم والبحث عنها لينمي، فيقول: قال فلان كذا وفلان كذا مما لا يجر خيرا إنما هو ولوع وشغب، وهو من التجسس المنهي عنه. والثاني أن يكون في أمر الدين فيقول: قيل له فيه كذا وقال فلان، فيقلد ولا يحتاط بمواضع الاحتياط بالحجج.
قوله: "وإضاعة المال" هو رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني، وفي رواية غيره "إضاعة الأموال" وهو أن يتركه من غير حفظ له فيضيع، أو يتركه حتى يفسد، أو يرميه إذا كان يسيرا كبرا عن تناوله، أو بأن يرضى بالغبن، أو ينفقه في البناء واللباس والمطعم بإسراف، أو ينفقه في المعاصي، أو يسلمه لخائن أو مبذر، أو يموه الأواني بالذهب، أو يطرز الثياب به، أو يذهب سقوف البيت، فإنه من التضييع الفاحش؛ لأنه لا يمكن تخليصه منه وإعادته إلى أصله.
ومنه قسمة ما لا ينتفع بقسمته كاللؤلؤة، ومنه الصدقة وإكثارها وعليه دين لا يرجو له وفاء دينه، ومنه سوء القيام على ما يملكه كالرقيق إذا لم يتعهده ضاع، ومنه أن يتخلى الرجل من كل ماله وهو محتاج إليه غير قوي على الصبر والإطاقة، وقد يحتمل أن يؤول معنى الإضاعة على العكس مما تقدم بأن يقال: إضاعته حبسه عن حقه والبخل به على أهله، كما قال الشاعر:
وما ضاع مال أورث المجد أهله ولكن أموال البخيل تضيع
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إضاعة المال تؤدي إلى الفقر الذي يخشى منه الفتنة، وكأن الشارع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتعوذ من الفقر وفتنته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب في إضاعة المال: يريد السرف في إنفاقه وإن كان فيما يحل، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم رد تدبير المعدم لأنه أسرف على ماله فيما يحل ويؤجر فيه، لكنه أضاع نفسه، وأجره في نفسه آكد من أجره في غيره؟! قوله: "وكثرة السؤال" أما السؤال إما أن يكون من سؤال الناس أموالهم والاستكثار منه، أو سؤال المرء عما نهي عنه من المتشابه الذي تعبدنا بظاهره، أو السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يكن لهم بها حاجة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: المسائل في كتاب الله تعالى على ضربين: أحدهما: محمود كقوله يسألونك ماذا ينفقون ونحوه من الأشياء المحتاج إليها في الدين، ولهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والآخر مذموم كقوله: ويسألونك عن الروح ونحوه مما لا ضرورة فيه لهم إلى علمه، ولهذا قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وقال النووي: يحتمل أن يراد بكثرة السؤال سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره؛ لأنه يتضمن حصول الحرج في حق المسؤول عنه فإنه لا يريد إخباره بأحواله، فإن أخبره شق عليه، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب.
ويقال: في كثرة السؤال وجهان ذكرا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الأول سؤال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: "ذروني ما تركتكم" والثاني: سؤال الناس وهو الذي فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وبوب عليه.
وقال ابن التين: فيه وجوه: أحدها التعرض لما في أيدي الناس من الحطام بالحرص والشره، وهو تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ثانيها أن يكون في سؤال المرء عما نهي عنه من متشابه الأمور على مذهب أهل الزيغ والشك وابتغاء الفتنة، ثالثها ما كانوا يسألون الشارع صلى الله عليه وسلم عن الشيء من الأمور من غير حاجة بهم إليه فتنزل البلوى بهم كالسائل عمن يجد مع امرأته رجلا، وأشد الناس جرما في الإسلام من سأل عن أمر لم يكن حراما فحرم من أجل مسألته.
(ذكر ما يستفاد منه):
فيه الدلالة على الحجر، واختلف العلماء في وجوب الحجر على البالغ المضيع لماله، فجمهور العلماء يوجب الحجر عليه صغيرا كان أو كبيرا، روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وبعدهما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر: لا حجر على البالغ؛ لحديث الذي يخدع في البيوع ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم من التصرف.
وفيه دليل على فضل الكفاف على الفقر والغنى؛ لأن ضياع المال يؤدي إلى الفتنة بالفقر وكثرة السؤال، وربما يخشى من الغنى الفتنة، قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى [ ص: 62 ] والفقر والغنى محنتان وبليتان كان الشارع يتورع منهما، ومن عاش فيهما بالاقتصاد فقد فاز في الدنيا والآخرة.
وفيه الكتاب بالسؤال عن العلم والجواب عنه.
وفيه قبول خبر الواحد وقبول الكتاب، وهو حجة في الإجازة.
وفيه أخذ بعض الصحابة عن بعض.
وفيه دليل على أن قلة السؤال لا تدخل تحت النهي، خصوصا إذا كان مضطرا يخاف على نفسه التلف بتركه، بل السؤال في هذه الحالة واجب؛ لأنه لا يحل له إتلاف نفسه وهو يجد السبيل إلى حياتها.