الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1410 81 - (حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو، أحسبه قال: إلى الجبل، فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس).

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: "خير له من أن يسأل الناس" والحديث مضى في باب الاستعفاف في المسألة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.. الحديث، وهنا أخرجه عن عمر بن حفص، عن أبيه حفص بن غياث، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح ذكوان الزيات، عن أبي هريرة.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ثم يغدو" أي ثم يذهب، والغدو الذهاب في أول النهار.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أحسبه" أي قال أبو هريرة: أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلى الجبل، أي موضع الحطب.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فيحتطب فيبيع" بالفاء فيهما؛ لأن الاحتطاب يكون عقيب الغدو إلى الجبل، والبيع يكون عقيب الاحتطاب.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ويتصدق" بواو العطف ليدل على أنه يجمع بين البيع والصدقة، يعني إذا باع يتصدق منه.

                                                                                                                                                                                  وفيه استحباب الاستعفاف عن المسألة، واستحباب التكسب باليد، واستحباب الصدقة من كسب يده.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية