1486 (باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي)
أي: هذا باب في بيان التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد الفراغ منها يحرم بالحج في تلك السنة.
قوله: (والإقران) بكسر الهمزة من أقرن بين العمرة والحج، وهو أن يحرم بهما بأن يقول: لبيك بعمرة وحجة معا، وهكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر، يعني بكسر الهمزة في أوله، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وهو خطأ من حيث اللغة، وفي المطالع: القرن في الحج جمعه بين الحج والعمرة في الإحرام، يقال منه: قرن، ولا يقال أقرن.
قلت: روي عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه نهى عن القران إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: ويروى عن الإقران، فإذا روي الإقران في كلام الفصيح كيف يقال: "إنه غلط"؟! وكيف يقال: "يقال منه: قرن ولا يقال أقرن"؟! فالقران من الثلاثي والإقران من المزيد من قرن يقرن من باب ضرب يضرب، قاله ابن التين، وفي المحكم والصحاح: من باب نصر ينصر.
قوله: (والإفراد بالحج) وهو الإحرام بالحج وحده.
قوله: (وفسخ الحج) هو أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة، فيصير متمتعا. أما القران والإفراد بالحج فلا خلاف في جوازهما، وأما فسخ الحج ففي جوازه خلاف.
وقال بعضهم: وظاهر تصرف المصنف إجازته، فإن تقدير الترجمة (باب مشروعية التمتع) إلى آخره.
قلت: لا نسلم هذا التقدير، بل الظاهر أن التقدير في بيان التمتع إلى آخره، وهو أعم مما ذكره.
قوله: (لمن لم يكن معه هدي) قيد به؛ لأن من ساق الهدي معه لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة.