قوله: فإذا أمنتم أي إذا تمكنتم من أداء المناسك (فمن تمتع بالعمرة) أي فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا، فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص، والتمتع العام يشمل القسمين.
قوله: فما استيسر أي فعليه ما قدر عليه من الهدي يذبحه وأقله شاة.
قوله: فمن لم يجد أي هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك.
قوله: وسبعة إذا رجعتم أي وعليه صيام سبعة أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم.
وقيل: إذا فرغتم عن مناسككم.
قوله: تلك عشرة كاملة تأكيد، كما تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي.
قوله: ذلك أي التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأصله حاضرين، فلما أضيف إلى المسجد سقطت النون للإضافة، وسقطت الياء في الوصل لسكونها وسكون اللام في المسجد.
وقد اختلف العلماء في حاضري المسجد الحرام من هم: فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد إلى أنهم أهل الحرم، وبه قال داود، وقالت طائفة: من أهل مكة بعينها، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: هم أهل مكة ذي طوى وشبهها، وأما أهل منى وعرفة والمناهل مثل قديد ومر الظهران وعسفان فعليهم الدم، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنهم أهل المواقيت، فمن دونهم إلى مكة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ومكحول، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة فهو من حاضري المسجد الحرام، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وداود أن المكي لا يكره له التمتع ولا القران، وإن تمتع لم يلزمه دم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران، فإن تمتع أو قرن فعليه دم جبرا، وهما في حق الأفقي مستحبان ويلزمه الدم شكرا.