أي: هذا باب في بيان الحلق والتقصير فيه عند إحلاله من الإحرام، قيل: أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك؛ لقوله: عند الإحلال، وهو قول الجمهور إلا في رواية ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه استباحة محظور. (قلت): وجمهور العلماء على أن من [ ص: 62 ] لبد رأسه وجب عليه الحلاق كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- وبذلك أمر الناس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وكذلك لو ضفر رأسه أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد، وفي كامل nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: " من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره، فإن قصر ولم يحلق أجزأه. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: من لبد أو عقص أو ضفر فإن نوى الحلق فليحلق، وإن لم ينوه فإن شاء حلق وإن شاء قصر. وقال شيخنا زين الدين في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: إن الحلق نسك، قاله النووي، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو القول الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، وفيه خمسة أوجه أصحها: أنه ركن لا يصح الحج والعمرة إلا به، والثاني: أنه واجب، والثالث: أنه مستحب، والرابع: أنه استباحة محظور، والخامس: أنه ركن في الحج واجب في العمرة، وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وغير واحد من الشافعية.