1731 402 - (حدثنا مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=41إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل المحرم).
هذا طريق آخر ساق منه هذا القدر وأحال به على الطريق الذي بعده. وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير، بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء، ابن حرمل الجشمي الكوفي، وليس له في الصحيح رواية عن غير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ولا له فيه إلا هذا الحديث، وحديث آخر تقدم في المواقيت، وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ووافق سالما، إلا أن زيدا أبهم الواسطة وسالما سماها.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير قال: " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب "، ولا يقال: هو من الرواية عن المجاهيل؛ لأنه بينه في الطريق الآخر بقوله: nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، رضي الله تعالى عنها، والأولى أن يقال: الجهل في الصحابة لا يضر؛ لأن كلهم عدول.