الكلام فيه على أنواع: الأول أن هذا تعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ، بسند صحيح موصولا عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موصولا في التاريخ عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون عنه "أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه". فإن قيل: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه أدار الخاتم في إصبعه قيل: لعل ذلك حالة أخرى [ ص: 23 ] له كان واسعا يدخل الماء برقته إليه.
الثاني مذاهب العلماء فيه، فقال أصحابنا الحنفية: تحريك الخاتم الضيق من سنن الوضوء لأنه في معنى تخليل الأصابع وإن كان واسعا لا يحتاج إلى تحريك، وبهذا التفصيل قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يحركونه في الوضوء.
قلت: ذكر في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة هكذا عن أبي تميم الجيشاني وعبد الله بن هبيرة السبائي nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران، وكان حماد يقول في الخاتم: أزله. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وروي ذلك عن سالم. وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حديثا فيه ضعف، عن أبي رافع : " nindex.php?page=hadith&LINKID=676956كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ حرك خاتمه ". وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والاعتماد في هذا الباب على أن الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه.
وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وفي غريب الحديث لابن قتيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لرجل يتوضأ: عليك بالمنشلة قال: يعني موضع الخاتم من الإصبع. قلت: المنشلة بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة واللام.
الثالث: قوله: "وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين " الواو فيه للاستفتاح، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين هو محمد بن سيرين من أكابر التابعين وهو كلام إضافي اسم كان، وقوله: "يغسل موضع الخاتم" جملة في محل النصب على أنها خبر كان، فإن قلت : كان للماضي ويغسل للمضارع فكيف يجتمعان؟ قلت: يغسل للاستمرار أو لحكاية حال الماضي على سبيل الاستحضار.
قوله: "إذا توضأ" يجوز أن تكون إذا للشرط وأن تكون للظرف، فقوله: كان جزاء الشرط إذا كان إذا للشرط وهو العامل فيه إذا كان للظرف، ويجوز أن يكون قوله يغسل والأول أوجه.
الرابع: وجه دخول هذا في هذا الباب من حيث إنه يحتمل أن يكون أراد بذلك أنه لو أدار الخاتم وهو في إصبعه لكان ذلك بمنزلة الممسوح وفرض الإصبع الغسل، فقاس المسح في الإصبع على مسح الرجلين، فإنه قد فهم من الحديث المسح على ما مر، وبوب عليه كما سلف.