( بيان رجاله ) وهم ستة: الأول هو nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام كما هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة وسلام بتخفيف اللام، وقيل بالتشديد والأول أصح، وقد مر في كتاب الإيمان. الثاني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أحد الأعلام مر في باب [ ص: 60 ] التبرز في البيوت. الثالث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري مر في كتاب الوحي. الرابع nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة الأسدي المدني التابعي تقدم في إسباغ الوضوء. الخامس nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس التابعي تقدم أيضا في إسباغ الوضوء. السادس أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه.
( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن فيه رواية ثلاثة من التابعين في نسق واحد وهم يحيى وموسى وكريب وهو من أوساط التابعين، ومنها أن رواته ما بين بيكندي وواسطي ومدني، ووقع لابن المنير في هذا الإسناد وهم، فإنه قال: فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد وليس من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وإنما هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس، عن أسامة.
( بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وعن ابن سلام، وأخرجه في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، وفي الحج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن يحيى، عن موسى. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به، وعن محمد بن رمح، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد به، وعن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقبة، وعن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عقبة كلاهما عن كريب به. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي به. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن عقبة به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14390أحمد بن سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن إبراهيم بن عقبة به مختصرا.
( بيان المعنى والإعراب ) قوله: "لما أفاض" أي لما رجع أو دفع. قوله: "من عرفة" أي من وقوف عرفة; لأن عرفة اسم الزمان والدفع كان من عرفات; لأنه اسم المكان، وقيل: جاء عرفة أيضا اسما للمكان، فعلى هذا لا يحتاج إلى التقدير. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : قول الناس نزلنا عرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض.
قوله: عدل إلى الشعب أي توجه إليه، والشعب بكسر الشين الطريق في الجبل. قوله: "أصب" بضم الصاد ومفعوله محذوف، والجملة خبر جعلت لأنه من أفعال المقاربة. قوله: "يتوضأ" جملة موضعها النصب على الحال، وجاز وقوع الفعل المضارع المثبت حالا مع الواو، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : قوله تعالى: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حال وكذا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ويجوز أن يقدر مبتدأ "ويتوضأ" خبره، والتقدير وهو يتوضأ فحينئذ تكون جملة اسمية أو تكون الواو للعطف.
قوله: قال وفي رواية "فقال" بفاء العطف أي: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: "المصلى" أي مكان الصلاة أمامك بفتح الميم الثانية; لأنه ظرف أي قدامك.
( بيان استنباط الأحكام ) منها ما قاله النووي فيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وهي على ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء فلا كراهية فيه. والثاني أن يستعين في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة . والثالث أن يصب عليه فهذا مكروه في أحد الوجهين، والأولى تركه. قلت: فيه حزازة لأن ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقال فيه الأولى تركه; لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتحرى إلا ما فعله أولى ، ثم إذا قيل: الأولى تركه كيف ينازع في كراهته وليس حقيقة المكروه إلا ذلك كذا قاله الكرماني، قلت: هذا حقيقة المكروه كراهة التنزيه لا المكروه كراهة التحريم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من صب الماء عليه أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره; لأنه لما لزم المتوضئ اغتراف الماء من الإناء بأعضائه جاز له أن يكفيه ذلك غيره بدليل صب أسامة، والاغتراف بعض أعمال الوضوء، فكذلك يجوز سائر أعماله، وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره بخلاف الصلاة، ولما أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضئه غيره وييممه إذا لم يستطع، ولا يجوز أن يصلي عنه إذا لم يستطع دل أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة قال: وهذا الباب رد لما روي عن جماعة أنهم قالوا: نكره أن يشركنا في الوضوء أحد، فإن قلت : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يبين في هذه المسألة الجواز ولا عدمه قلت: إذا عقد الباب أفلا يعلم منه جوازه وإن لم يصرح به. وقال ابن المنير: قاس nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في الإعانة قلت: هذا قياس بالفارق والفرق ظاهر، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما نهيا أن يستقى لهما الماء لوضوئهما وقالا: نكره أن يشركنا في [ ص: 61 ] الوضوء أحد،ورويا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قلت : الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=72103أنا لا أستعين في وضوئي بأحد . قاله nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه ، وقد بادر ليصب الماء على يديه . قال النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل لا أصل له ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي بسياق آخر ، فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=72104روي أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هم بصب الماء على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : أنا لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد . وهذا الحديث لا أصل له ، والذي وقع على زعم الراوي كان لعمر رضي الله عنه دون أبي بكر . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : ما أبالي أعانني رجل على طهوري أو على ركوعي وسجودي . وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ما ذكر عنه ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يسكب على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الماء فيغسل رجليه وهذا أصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذ راوي المنع رجل اسمه أيفع وهو مجهول ، والحديث عن علي رضي الله عنه لا يصح; لأن راويه النضر بن منصور ، عن أبي الجنوب عنه وهما غير حجة في الدين ولا يعتد بنقلهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه صب على يدي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الوضوء بطريق مكة شرفها الله تعالى حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا ، وقيل : صب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على يدي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أقرب للمعونة من استقاء الماء ، ومحال أن يمنع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه استقاء الماء ويبيح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة ، قلت : لقائل أن يقول : إن أسامة تبرع بالصب وكذا غيره أمر منه صلى الله عليه وسلم لهم ، فإن قلت : هل يجوز أن يستدعي الإنسان الصب من غيره بأمره؟ قلت : نعم لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي محسنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، عن الربيع قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=676897أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال : اسكبي فسكبت فذكرت وضوءه عليه الصلاة والسلام . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، قال : ولم يحتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بابن عقيل وهو مستقيم الحديث متقدم في الشرف ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث صفوان بن عسال .