أي هذا باب في بيان حكم استئجار الأجير في الغزو ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء ، ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر ، فلا ينافي ذلك الاستعانة بالخادم خصوصا لمن لا يقدر على معاطاة الأمور بنفسه .