أي هذا باب يذكر فيه : هل يؤجر الرجل المسلم نفسه من رجل مشرك في دار الحرب ولم يذكر جواب الاستفهام ; لأن حديث الباب يتضمن إجارة خباب نفسه وهو مسلم إذ ذاك في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك ، وكان ذلك بمكة ، وكانت مكة إذ ذاك دار حرب ، وأطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فأقره ، ولكنه يحتمل أن يكون كان ذلك لأجل الضرورة ، أو كان ذلك قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بمنع إذلال المؤمن نفسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين ، أحدهما : أن يكون عمله فيما يحل للمسلم ، والآخر أن لا يعينه على ما هو ضرر على المسلمين ، وقال ابن المنير : استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعتد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له .