أي إذا كان المحال عليه يوم أحال المحيل عليه أي على المحال عليه مليا يعني غنيا ، من ملئ الرجل إذا صار مليا وهو مهموز اللام وليس هو من معتل اللام وأصل مليا مليئا على وزن فعيلا ، فكأنهم قلبوا الهمزة ياء ، وأدغموا الياء في الياء ، قوله : " جاز " جواب إذا ، يعني جاز هذا الفعل وهو الحوالة ، ومفهومه أنه إذا كان مفلسا فله أن يرجع ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والأثرم واللفظ له من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل فأفلس ، قال : إذا كان مليا يوم احتال عليه ، فليس له أن يرجع ، وجمهور العلماء على عدم الرجوع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حكم بإفلاسه أو جحد الحوالة ولم يكن له بينة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، وآخرون ، وقال الحكم : لا يرجع ما دام حيا حتى يموت ولا يترك شيئا ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر أخرى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وعبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يرجع عليه وإن توي ، وسواء غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس .