أي هذا باب يذكر فيه إن أحال رجل دين الميت على رجل جاز ، أي هذا الفعل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنما ترجم بالحوالة فقال : إن أحال دين الميت ، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان لأن الحوالة والضمان متقاربان ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة إلى ذمة آخر ، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة .