صفحة جزء
2169 ( باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز )


أي هذا باب يذكر فيه إن أحال رجل دين الميت على رجل جاز ، أي هذا الفعل ، وقال ابن بطال : إنما ترجم بالحوالة فقال : إن أحال دين الميت ، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان لأن الحوالة والضمان متقاربان ، وإليه ذهب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة إلى ذمة آخر ، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية