أي هذا باب في بيان حكم الكفالة في القرض والديون ، أي ديون المعاملات وهو من باب عطف العام على الخاص ، قوله : " بالأبدان " يتعلق بالكفالة ، قوله : " وغيرها " أي وغير الأبدان وهي الكفالة بالأموال ، وفي بعض النسخ باب الكفالة في القروض والديون ، ووجه إدخال هذا الباب في كتاب الحوالة من حيث إن الحوالة والكفالة التي هي الضمان متقاربان لأن كلا منهما نقل دين من ذمة إلى ذمة ، وقد مر الكلام فيه عن قريب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : الكفالة بالقرض الذي هو السلف بالأموال كلها جائزة ، وحديث الخشبة الملقاة في البحر أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع .