( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير nindex.php?page=showalam&ids=185والأشعث nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم ، فتابوا وكفلهم عشائرهم ) .
مطابقته للترجمة في قوله : وكفلهم ، ولا خلاف في جواز الكفالة بالنفس ، nindex.php?page=showalam&ids=97جرير هو ابن عبد الله البجلي ، والأشعث بن قيس الكندي الصحابي ، وهذا التعليق مختصر من قصة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : صليت الغداة مع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة ، فسمع مؤذن عبد الله بن نواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله ، فقال عبد الله : علي بابن النواحة وأصحابه ، فجيء بهم ، فأمر قريظة بن كعب ، فضرب عنق ابن النواحة ، ثم استشار الناس في أولئك النفر ، فأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم بقتلهم ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير nindex.php?page=showalam&ids=185والأشعث فقالا : بل استتبهم وكفلهم عشائرهم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانوا مائة وسبعين رجلا ، ومعنى التكفيل هنا ما ذكرناه في حديث حمزة بن عمرو الضبط والتعهد حتى لا يرجعوا إلى الارتداد لا أنه كفالة لازمة .