أي هذا باب في بيان من تكفل عن ميت دينا كان عليه ، فليس له أن يرجع عن الكفالة ; لأنها لزمته واستقر الحق في ذمته ، قيل : يحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به قلت : قد ذكرنا أن فيه اختلاف العلماء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : الضمان لازم ، سواء ترك الميت شيئا أم لا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ضمان عليه ، فإن ترك الميت شيئا ضمن بقدر ما ترك ، وإن ترك وفاء ضمن جميع ما تكفل به ، ولا رجوع له في التركة ; لأنه متطوع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له الرجوع إذا ادعاه .