أي هذا باب في بيان إثم من منع ابن السبيل أي المسافر من الماء الفاضل عن حاجته ، وهذا القيد لا بد منه ، والدليل عليه قوله في حديث الباب رجل له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة ، فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل .