صفحة جزء
2266 باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره


أي هذا باب يذكر فيه إذا قاص بتشديد الصاد من المقاصصة وهي أن يقاص كل واحد من الاثنين أو أكثر صاحبه فيما هم فيه من الأمر الذي بينهم ، وهاهنا المقاصصة في الدين ، قوله " أو جازفه " من المجازفة وهي الحدس بلا كيل ولا وزن ، قوله " في الدين " يرجع إلى كل واحد من قوله قاص وقوله أو جازفه ، والضمير في قاص يرجع إلى المديون بدلالة القرينة عليه وكذلك الضمير المرفوع في جازفه يرجع إليه ، وأما الضمير المنصوب فيرجع إلى صاحب الدين ، قوله " تمرا بتمر أو غيره " أي سواء كانت المقاصصة أو المجازفة تمرا بتمر أو غير التمر نحو قمح بقمح أو شعير بشعير ونحو ذلك ، وجواب " إذا " محذوف تقديره فهو جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية