6819 - حدثنا محمد بن عثمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656320أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا ، فقال لهم :" ما تجدون في كتابكم ؟" . قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية . قال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام : ادعهم يا رسول الله بالتوراة . فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له ابن سلام : ارفع يدك . فإذا آية الرجم ، تحت يده ، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرجما عند البلاط ، فرأيت اليهودي أجنأ عليها . [ انظر : 1329 - مسلم : 1699 - فتح 12 \ 128 ] .
هذا الحديث سلف شرحه في المناقب في باب قول الله تعالى : يعرفونه [ البقرة : 146 ] وذكره هناك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - ، وذكره هنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان : وهو ابن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ويرد ذلك على أبي نعيم حيث جمع أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار وأغفل هذا .
[ ص: 171 ] وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عنه عدة أحاديث .
والتجبية - بمثناة فوق ، ثم جيم ، ثم موحدة ، ثم مثناة تحت ، ثم هاء - : أن تحمم وجوه الزانيين ، ويحملا على بعير أو حمار ، ويخالف بين وجوههما ، وأصلها أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر .
قال ابن التين : ورويناه بفتح الباء ، وليس ببين ، وإنما هو مصدر جبب تجبيبا مثل : كلم تكليما ، والباء ساكنة والهاء من أصل الفعل ، وذكرت ( هناك ) عن " شرحي للعمدة " أن في ( يحني ) سبع روايات كلها راجعة إلى الوقاية عنها ، منها الحاء المهملة ، يقال : أحنى يحني إحناء ، أي : يميل عليها ليقيها الحجارة ، وفيه لغة أخرى : جنى يجني ، وأصل الجنأ : ميل في الظهر ، وقيل : في العنق .
وفي المهملة يقال : حنا عليه يحنو ( حفوا ) وأحنى يحني أي : يعطف ويشفق ويكب عليها .
ومعنى ( أحدثا ) : زنيا . و ( تحميم الوجه ) تسخيمه بالفحم . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ( تسخم وجوههما ) . وفي أكثر نسخ مسلم : يحملهما . بالحاء واللام ، وروي بالجيم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يرويه أهل الحديث : يجني ، وإنما هو : يجنأ مهموز . قال الجوهري : جنى الرجل على الشيء يجنو جنوءا إذا انكب ،
[ ص: 172 ] فإن كان ذلك من خلفه قيل : حنى ، ومنه قيل للترس إذا صنع معيبا محنيا .
قال ابن التين : ورويناه هنا ( أجنأ ) مهموز بالجيم رباعي ، وهو في " الصحاح " ثلاثي ، وعند الهروي مثل ما رويناه .
قال : يقال أجنى عليه يجنو جنأ إذا انكب عليه يقيه شيئا .
فصل :
تبويبه بما ذكر ؛ لأجل ما ذكر في الحديث ، وهو بفتح الباء وكسرها .
قال أبو عبد الله الحموي ياقوت : هو موضع مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسوق - وقول الشاعر فيما أنشده أبو عبيد البكري :
لولا رجاؤك ما زرنا البلاط وما كان البلاط لنا أهلا ولا وطنا
هو غير البلاط ، وهو قرية بالغوطة ، [ وبلاط ] عوسجة حصن من أعمال شنتبرية بالأندلس ، بلاط : كانت قصبة ( الجوار ) من نواحي حلب ، وبلاط : موضع بالقسطنطينية كان مجلسا للأسرى أيام سيف الدولة بن حمدان .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال قال : تبويبه بذلك لا يقتضي معنى ، والبلاط وغيره من الأمكنة سواء ، وإنما ترجم به ؛ لأنه مذكور في الحديث .
[ ص: 173 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : البلاط : الأرض الملساء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : كل شيء فرشت به الدار من حجر وغيره .
زاد ابن التين : لعل فائدة التبويب أنها أرض لا يحفر فيها ، وأغفلا ما قدمناه أولا .
فصل :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن هذا الحديث كان حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة .
فصل :
جاء في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه - عليه السلام - راح إلى بيت المدراس ، وسأل اليهود عن حكم الزانيين ، ويحتمل أحد معنيين :
إما أن يكون لما أراد الله من تكذيبهم وإظهار ما بدلوه من حكمه وكذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم التحاكم إليه ، وأعلمه أن في التوراة حكم الله في ذلك ؛ لقوله تعالى : وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله [ المائدة : 43 ] .
ثانيهما : أن يكون حكم الرجم لم ينزل بعد ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون [ المائدة : 44 ] فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم .
[ ص: 174 ] فصل :
وفي الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك جواز تحاكم أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا ، أنه جائز أن يترجم عنهم مترجم واحد كما ترجم nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام عن التوراة وحده ، وسيأتي في كتاب الأحكام ما للعلماء في ذلك .
فصل :
وفي قوله : ( فرأيت اليهودي أحنى عليها ) دليل أنه لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة ؛ لأنه لو كان حفر ما استطاع أن يحني عليها ، وبه استدل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد سلفت المسألة في الباب قبله ، ووقع في كلام ابن التين أنه ثبت أنه لم يحفر لماعز وحفر للعامدية ، وكانت ( معروفة ) ، ثم ذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحفر لماعز ، وفي قصة الجهينية أنه شد عليها ثيابها ، ثم أمر برجمها من غير ذكر حفر .
وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري أن المحدود لا يقعد ويضرب قائما ، والمرأة قاعدة ، والحديث يدل له ، فإنه كان يجنأ عليها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما ويضربان قاعدين ، ويجرد الرجل ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها الضرب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : الضرب في الحدود كلها قائما مجردا غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه من ثيابه ما لا يقيه الضرب .
فصل :
وقوله : ( فإذا آية الرجم تحت يده ) ، قيل : في ذلك نزل : يحرفون الكلم عن مواضعه [ النساء : 46 ] .
واحتج به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على جواز شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ لأنه رجمهما بقولهم ، وأجاب المخالفون بالمنع ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي روى فيه أنه - عليه السلام - سألهما فأقرا ، فكان الرجم بالإقرار .
قال ابن الطلاع : أو يجوز أن يكون بوحي أو بشهادة مسلمين .
فصل :
قد روينا ما نزل عقب رجمه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : سمعت رجلا من مزينة ممن سمع العلم - ونحن عند nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب - يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=675784زنى رجل من اليهود وامرأة حين قدم - عليه السلام - المدينة فخير في ذلك بقوله : فإن جاءوك فاحكم بينهم [ المائدة : 42 ] الحديث ، وفي آخره قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب السالف قبيل هذه الفصول : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : إنا أنزلنا التوراة الآية [ المائدة : 44 ] ، nindex.php?page=showalam&ids=12563ولابن إسحاق أنهم قالوا : إن حكم فيهم بالتجبية فاتبعوه ( فإنه ملك ) وصدقوه ، وإن ( هو ) حكم بالرجم فإنه نبي فاحذروه ( قال : ما في أيديكم أن تسألوه ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم : جاء عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : لا حد على أهل الذمة في الزنا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا حد عليهم في السرقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر ، وعليهم الحد في القذف والسرقة إلا لمعاهد ، لكن ( يضمنها ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا أمنع الذمي من الزنا ولا من شرب الخمر ، وأمنعه من الغناء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر ، وعليهم الحد في القذف والسرقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما : عليهم الحد في كل ذلك ، قال الله تعالى : وأن احكم [ ص: 177 ] بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك [ المائدة : 49 ] وقال : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون [ المائدة : 50 ] فإن ذكروا ما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن قابوس بن المخارق ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أقم على المسلم الحد ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ؛ كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان لا يرى على أهل الذمة حدا ، وعن ربيعة أنه قال في اليهودي والنصراني : لا أرى عليهما في الزنا حدا . وقد كان لهم من الوفاء بالذمة أن يخلى بينهم وبين دينهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وما نعلم لمن قال بهذا حجة غير ما ذكرناه ، ولا حجة للحنفيين والمالكيين فيه ؛ لأن الآية الكريمة عامة لا خاصة ، وهم قد خصوا ، والرواية عن علي لا تصح ؛ لأن سماكا ضعيف وقابوس مجهول .
قلت : قد ذكرته أنت - أعني : قابوسا - في الصحابة الذين رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة أحاديث ، وذكر ابن يونس في " تاريخ الغرباء " قابوس بن المخارق ، ويقال : ابن أبي المخارق سليم الشيباني الكوفي ، قدم مصر ( مع ) محمد بن أبي بكر في خلافة علي قد ذكر وحكي عنه .
[ ص: 178 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس به بأس ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " ثقاته " ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا الأثر سماه : قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه . وهو عجيب ، فقابوس حديثه في " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ، وأثنى عليه غير واحد ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا حد على ذمي . هم بأنفسهم خالفوا ذلك فأوجبوا عليه الحد في السرقة والقذف ، فإن تعلقوا بقوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم [ المائدة : 42 ] فلا تعلق لهم فيها ؛ لأنها منسوخة ولو صح أنها محكمة لما كان لهم فيها تعلق ؛ لأنه إنما فيها التخيير بينهم لا في الحكم عليهم جملة ، وإقامة الحدود عليهم ليس حكما بينهم ، وأما عهود من عاهدهم على الحكم بأحكامهم فليس ذلك عهد الله ، بل هو عهد باطل ، ولا يعرف المسلمون عهدا إلا ما أمر الله به ورسوله ، فإن قالوا فقد قال تعالى : لا إكراه في الدين [ البقرة : 256 ] قلنا : نعم لا نكرههم على الإسلام ولا على فروض الإسلام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إذا ارتفع أهل الكتاب إلينا راضين بحكمنا فيهم ، وكانت شريعتنا موافقة في ذلك الحكم لشريعتهم جاز لنا أن نستظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم ، كما في هذا ( الحديث ) ، فإن لم تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لشريعتهم حكمنا بينهم بما أنزل الله في كتابنا ، ويحتمل أن يكون ذلك خصوصا للشارع ؛ للإجماع على أن ذلك لم يعمل به أحد بعده ، ولقول الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا [ ص: 179 ] عليك الكتاب يتلى عليهم [ العنكبوت : 51 ] ، قال : واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا ، أواجب ذلك علينا أم نحن مخيرون به ؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق : إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء حكم بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم الإسلام ، وإن شاء أعرض عنهم .
وقالوا : إن قوله : فإن جاءوك [ المائدة : 42 ] محكمة لم ينسخها شيء ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله فإن جاءوك فاحكم [ المائدة : 42 ] قال : نزلت في بني قريظة وهي محكمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ( الشعبي ) : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنهما إذا رضيا فلا يحكم بينهما إلا برضاء من أساقفتهما ، فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم ، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتونا راغبين في حكمنا فيحكم بينهم بكتاب الله .
وقال آخرون : واجب على الحاكم أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى ، وزعموا أن قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] ناسخ للحكم بينهم في الآية الأولى ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ومنهم
[ ص: 180 ] من يرويه عن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قوله ، وهو صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعكرمة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل ، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم ، وقال صاحباه : يحكم ، وكذا اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس الحاكم بالخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم أحكام الإسلام إذا جاءوه في حد لله ، فعليه أن يقيمه ؛ لقوله تعالى : وهم صاغرون [ النمل : 37 ] واختاره المزني وقال في كتاب الحدود : لا يحدون إذا جاءوا إلينا في حد لله ، ويردهم الحاكم إلى أهل دينهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وما كانوا يدينون به فلا يحكم عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا إلينا ، لكن ليكشفوا عما استحلوا ما لم يكن ضررا على مسلم أو مستأمن أو معاهد .
قال : وإن جاءته امرأة تستعديه بأن زوجها طلقها وشبه ذلك ، حكمنا عليه حكم المسلمين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : والنظر صحيح عندي ، ألا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا دفع له ، ولا يحتمل التأويل ، وليس في قوله : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] دليل على أنها ناسخة لقوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم [ المائدة : 42 ] لأنه يحتمل أن يكون معناها : وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت ولا تتبع أهواءهم ، فتكون الآيتان محكمتين مستعملتين غير متدافعتين . نقف على هذا الأصل في نسخ القرآن بعضه ببعض أنه لا يصح
[ ص: 181 ] إلا بإجماع لا تنازع فيه ، أو بسنة لا مدفع لها ، أو يكون التدافع في الآيتين غير ممكن فيهما استعمالهما ، ولا استعمال أحدهما إلا بدفع الأخرى ، فيعلم أنها ناسخة لها .
وكذا قال ابن القصار : لو صح عندي النقل بذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لقلت بالنسخ في الآية ، ولكن لا أعلم فيه نقلا يعتمد ، وإنما هو نسخ بالتأويل ، كذا قال ، وسندها عند nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر غير صحيح .
وقال النحاس : الرواية عنه في هذا مستقيمة . ولا فرق عندي بين قوله في الآية التي زعموا أنها منسوخة : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، وبين قوله في الآية الناسخة وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] ، والتخيير المتقدم قبل الآية الأولى نازل على هذه ، وهذه الآية الثانية أيضا على حكم التخيير الأول ، وهذا مبني على أجل ، وذلك أن من صالحنا من أهل الذمة لا يخلو أن يشترطوا علينا عدم الحكم أو وجوده بحكمهم أو بحكمنا ، أولا يقع شرط ، فما كان من شرط وجب الوفاء به ، وقد شرط كفار قريش على الشارع أمورا عظيمة فالتزمها لهم ، ووفى لهم حتى غدروا ، فأما ما لم يكن بشرط وترافعوا إلينا ، فالإمام مخير بين الحكم بما أنزل الله أو الصرف .
فصل :
وقد أسلفنا اختلاف العلماء أيضا في أهل الذمة إذا زنوا هل يرجمون إذا رفعوا إلينا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا زنوا أو شربوا ، فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين فيدخلوا عليهم الضرر ، فيمنعهم
[ ص: 182 ] السلطان من الإضرار بالمسلمين . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما رجم الشارع اليهوديين ؛ لأنه لم يكن لليهود يومئذ ذمة وتحاكموا إليه . ( ونقل ابن الطلاع في " أقضيته " أنهم أهل ذمة ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج في " معانيه " : كانا من أهل خيبر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : يحدون إذا زنوا كحد المسلم ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم يكن لهم ذمة ، قال : لو لم يكن واجبا عليهم لما أقامه - عليه السلام - ، قال : وإذا كان من لا ذمة له قد حد في الزنا ، فمن له ذمة أحرى بذلك . قال : ولم يختلفوا أن الذمي يقطع في السرقة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقال بعض من رأى أن آية التخيير في الحكم بين أهل الذمة منسوخة بقوله تعالى : وأن احكم بينهم [ المائدة : 49 ] على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدا من حدود الله أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه ؛ لأن الله يقول : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] ولم يقل : إذا تحاكموا إليك ، قالوا : والسنة تبين ذلك . يعني قول nindex.php?page=showalam&ids=48البراء : nindex.php?page=hadith&LINKID=67338مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محمم فدعاهم ، الحديث . كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود . وفيه : أنه حكم بينهم ، ولم يتحاكموا إليه ، لكن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أن اليهود أتوه ، وليس فيه أنهما رضيا بحكمه ، وقد رجمهما ، وسيكون لنا عودة إلى ذلك في بابه - إن شاء الله تعالى - حيث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .