التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6433 [ ص: 170 ] 24 - باب: الرجم في البلاط

6819 - حدثنا محمد بن عثمان ، حدثنا خالد بن مخلد ، عن سليمان ، حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا ، فقال لهم :" ما تجدون في كتابكم ؟" . قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية . قال عبد الله بن سلام : ادعهم يا رسول الله بالتوراة . فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له ابن سلام : ارفع يدك . فإذا آية الرجم ، تحت يده ، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما . قال ابن عمر : فرجما عند البلاط ، فرأيت اليهودي أجنأ عليها . [ انظر : 1329 - مسلم : 1699 - فتح 12 \ 128 ] .


ذكر فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا ، فقال لهم :" ما تجدون في كتابكم ؟" . قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية . فقال عبد الله بن سلام : ادعهم يا رسول الله بالتوراة . فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له ابن سلام : ارفع يدك . فإذا آية الرجم تحت يده ، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما . قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : فرجما عند البلاط ، فرأيت اليهودي جنى عليها .

هذا الحديث سلف شرحه في المناقب في باب قول الله تعالى : يعرفونه [ البقرة : 146 ] وذكره هناك من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، وذكره هنا من طريق سليمان : وهو ابن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، ويرد ذلك على أبي نعيم حيث جمع أحاديث عبد الله بن دينار وأغفل هذا .

[ ص: 171 ] وفي البخاري وغيره عنه عدة أحاديث .

والتجبية - بمثناة فوق ، ثم جيم ، ثم موحدة ، ثم مثناة تحت ، ثم هاء - : أن تحمم وجوه الزانيين ، ويحملا على بعير أو حمار ، ويخالف بين وجوههما ، وأصلها أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر .

قال ابن التين : ورويناه بفتح الباء ، وليس ببين ، وإنما هو مصدر جبب تجبيبا مثل : كلم تكليما ، والباء ساكنة والهاء من أصل الفعل ، وذكرت ( هناك ) عن " شرحي للعمدة " أن في ( يحني ) سبع روايات كلها راجعة إلى الوقاية عنها ، منها الحاء المهملة ، يقال : أحنى يحني إحناء ، أي : يميل عليها ليقيها الحجارة ، وفيه لغة أخرى : جنى يجني ، وأصل الجنأ : ميل في الظهر ، وقيل : في العنق .

وفي المهملة يقال : حنا عليه يحنو ( حفوا ) وأحنى يحني أي : يعطف ويشفق ويكب عليها .

ومعنى ( أحدثا ) : زنيا . و ( تحميم الوجه ) تسخيمه بالفحم . وفي رواية للبخاري : ( تسخم وجوههما ) . وفي أكثر نسخ مسلم : يحملهما . بالحاء واللام ، وروي بالجيم .

قال أبو عبيد : يرويه أهل الحديث : يجني ، وإنما هو : يجنأ مهموز . قال الجوهري : جنى الرجل على الشيء يجنو جنوءا إذا انكب ،

[ ص: 172 ] فإن كان ذلك من خلفه قيل : حنى ، ومنه قيل للترس إذا صنع معيبا محنيا .

قال ابن التين : ورويناه هنا ( أجنأ ) مهموز بالجيم رباعي ، وهو في " الصحاح " ثلاثي ، وعند الهروي مثل ما رويناه .

قال : يقال أجنى عليه يجنو جنأ إذا انكب عليه يقيه شيئا .

فصل :

تبويبه بما ذكر ؛ لأجل ما ذكر في الحديث ، وهو بفتح الباء وكسرها .

قال أبو عبد الله الحموي ياقوت : هو موضع مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسوق - وقول الشاعر فيما أنشده أبو عبيد البكري :

لولا رجاؤك ما زرنا البلاط وما كان البلاط لنا أهلا ولا وطنا



هو غير البلاط ، وهو قرية بالغوطة ، [ وبلاط ] عوسجة حصن من أعمال شنتبرية بالأندلس ، بلاط : كانت قصبة ( الجوار ) من نواحي حلب ، وبلاط : موضع بالقسطنطينية كان مجلسا للأسرى أيام سيف الدولة بن حمدان .

وأما ابن بطال قال : تبويبه بذلك لا يقتضي معنى ، والبلاط وغيره من الأمكنة سواء ، وإنما ترجم به ؛ لأنه مذكور في الحديث .

[ ص: 173 ] قال الأصمعي : البلاط : الأرض الملساء . وقال ابن فارس : كل شيء فرشت به الدار من حجر وغيره .

زاد ابن التين : لعل فائدة التبويب أنها أرض لا يحفر فيها ، وأغفلا ما قدمناه أولا .

فصل :

ذكر ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن أبي هريرة أن هذا الحديث كان حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة .

فصل :

جاء في أبي داود أنه - عليه السلام - راح إلى بيت المدراس ، وسأل اليهود عن حكم الزانيين ، ويحتمل أحد معنيين :

إما أن يكون لما أراد الله من تكذيبهم وإظهار ما بدلوه من حكمه وكذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم التحاكم إليه ، وأعلمه أن في التوراة حكم الله في ذلك ؛ لقوله تعالى : وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله [ المائدة : 43 ] .

ثانيهما : أن يكون حكم الرجم لم ينزل بعد ، وقد روى معمر ، عن ابن شهاب قال : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون [ المائدة : 44 ] فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم .

[ ص: 174 ] فصل :

وفي الحديث حجة لمالك جواز تحاكم أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا ، أنه جائز أن يترجم عنهم مترجم واحد كما ترجم عبد الله بن سلام عن التوراة وحده ، وسيأتي في كتاب الأحكام ما للعلماء في ذلك .

فصل :

وفي قوله : ( فرأيت اليهودي أحنى عليها ) دليل أنه لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة ؛ لأنه لو كان حفر ما استطاع أن يحني عليها ، وبه استدل مالك ، وقد سلفت المسألة في الباب قبله ، ووقع في كلام ابن التين أنه ثبت أنه لم يحفر لماعز وحفر للعامدية ، وكانت ( معروفة ) ، ثم ذكر رواية مسلم في الحفر لماعز ، وفي قصة الجهينية أنه شد عليها ثيابها ، ثم أمر برجمها من غير ذكر حفر .

وفيه حجة للثوري أن المحدود لا يقعد ويضرب قائما ، والمرأة قاعدة ، والحديث يدل له ، فإنه كان يجنأ عليها ، وقال مالك : الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما ويضربان قاعدين ، ويجرد الرجل ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها الضرب . وقال الشافعي والليث وأبو حنيفة : الضرب في الحدود كلها قائما مجردا غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه من ثيابه ما لا يقيه الضرب .

فصل :

وقوله : ( فإذا آية الرجم تحت يده ) ، قيل : في ذلك نزل : يحرفون الكلم عن مواضعه [ النساء : 46 ] .

[ ص: 175 ] وفي أبي داود من حديث البراء بن عازب لما أمر به فرجم فأنزل الله : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر [ المائدة : 41 ] إلى قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون [ المائدة : 45 ] وفي أثناء هذه الآيات : يحرفون الكلم عن مواضعه .

فصل :

واحتج به أصحاب أبي حنيفة على جواز شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ لأنه رجمهما بقولهم ، وأجاب المخالفون بالمنع ، وأن الشافعي روى فيه أنه - عليه السلام - سألهما فأقرا ، فكان الرجم بالإقرار .

قال ابن الطلاع : أو يجوز أن يكون بوحي أو بشهادة مسلمين .

فصل :

قد روينا ما نزل عقب رجمه من طريق أبي داود عن البراء ، وعن الزهري قال : سمعت رجلا من مزينة ممن سمع العلم - ونحن عند ابن المسيب - يحدث عن أبي هريرة قال : زنى رجل من اليهود وامرأة حين قدم - عليه السلام - المدينة فخير في ذلك بقوله : فإن جاءوك فاحكم بينهم [ المائدة : 42 ] الحديث ، وفي آخره قول ابن شهاب السالف قبيل هذه الفصول : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : إنا أنزلنا التوراة الآية [ المائدة : 44 ] ، ولابن إسحاق أنهم قالوا : إن حكم فيهم بالتجبية فاتبعوه ( فإنه ملك ) وصدقوه ، وإن ( هو ) حكم بالرجم فإنه نبي فاحذروه ( قال : ما في أيديكم أن تسألوه ) .

[ ص: 176 ] وفيه : فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابن صوريا وكان غلاما شابا ، فلما ناشده ، قال : اللهم نعم ، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ، ولكنهم يحسدونك . وأخرجه أبو داود من حديث جابر والشعبي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وأصل حديث جابر في مسلم ، وروى القصة أيضا عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، أخرجه ابن وهب ، وجابر بن سمرة أخرجه الترمذي ، وقال : حسن غريب . وابن عباس أخرجه أبو قرة .

فصل :

قال أبو محمد بن حزم : جاء عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : لا حد على أهل الذمة في الزنا . وعن ابن عباس : لا حد عليهم في السرقة .

وقال أبو حنيفة : لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر ، وعليهم الحد في القذف والسرقة إلا لمعاهد ، لكن ( يضمنها ) . وقال محمد بن الحسن : لا أمنع الذمي من الزنا ولا من شرب الخمر ، وأمنعه من الغناء .

وقال مالك : لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر ، وعليهم الحد في القذف والسرقة ، وقال الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما : عليهم الحد في كل ذلك ، قال الله تعالى : وأن احكم [ ص: 177 ] بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك [ المائدة : 49 ] وقال : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون [ المائدة : 50 ] فإن ذكروا ما روينا عن الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس بن المخارق ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أقم على المسلم الحد ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها . ومن حديث عبد الرزاق عن ابن جريج ، وعن سفيان بن سعيد ؛ كلاهما عن عمرو بن دينار ، عن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى على أهل الذمة حدا ، وعن ربيعة أنه قال في اليهودي والنصراني : لا أرى عليهما في الزنا حدا . وقد كان لهم من الوفاء بالذمة أن يخلى بينهم وبين دينهم .

قال ابن حزم : وما نعلم لمن قال بهذا حجة غير ما ذكرناه ، ولا حجة للحنفيين والمالكيين فيه ؛ لأن الآية الكريمة عامة لا خاصة ، وهم قد خصوا ، والرواية عن علي لا تصح ؛ لأن سماكا ضعيف وقابوس مجهول .

قلت : قد ذكرته أنت - أعني : قابوسا - في الصحابة الذين رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة أحاديث ، وذكر ابن يونس في " تاريخ الغرباء " قابوس بن المخارق ، ويقال : ابن أبي المخارق سليم الشيباني الكوفي ، قدم مصر ( مع ) محمد بن أبي بكر في خلافة علي قد ذكر وحكي عنه .

[ ص: 178 ] وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في " ثقاته " ولما ذكر ابن عبد البر هذا الأثر سماه : قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه . وهو عجيب ، فقابوس حديثه في " صحيح البخاري " ، وأثنى عليه غير واحد ، ثم قال ابن حزم : والرواية عن ابن عباس : لا حد على ذمي . هم بأنفسهم خالفوا ذلك فأوجبوا عليه الحد في السرقة والقذف ، فإن تعلقوا بقوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم [ المائدة : 42 ] فلا تعلق لهم فيها ؛ لأنها منسوخة ولو صح أنها محكمة لما كان لهم فيها تعلق ؛ لأنه إنما فيها التخيير بينهم لا في الحكم عليهم جملة ، وإقامة الحدود عليهم ليس حكما بينهم ، وأما عهود من عاهدهم على الحكم بأحكامهم فليس ذلك عهد الله ، بل هو عهد باطل ، ولا يعرف المسلمون عهدا إلا ما أمر الله به ورسوله ، فإن قالوا فقد قال تعالى : لا إكراه في الدين [ البقرة : 256 ] قلنا : نعم لا نكرههم على الإسلام ولا على فروض الإسلام .

وقال ابن عبد البر : إذا ارتفع أهل الكتاب إلينا راضين بحكمنا فيهم ، وكانت شريعتنا موافقة في ذلك الحكم لشريعتهم جاز لنا أن نستظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم ، كما في هذا ( الحديث ) ، فإن لم تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لشريعتهم حكمنا بينهم بما أنزل الله في كتابنا ، ويحتمل أن يكون ذلك خصوصا للشارع ؛ للإجماع على أن ذلك لم يعمل به أحد بعده ، ولقول الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا [ ص: 179 ] عليك الكتاب يتلى عليهم [ العنكبوت : 51 ] ، قال : واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا ، أواجب ذلك علينا أم نحن مخيرون به ؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق : إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء حكم بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم الإسلام ، وإن شاء أعرض عنهم .

وقالوا : إن قوله : فإن جاءوك [ المائدة : 42 ] محكمة لم ينسخها شيء ، وممن قال ذلك مالك بن أنس والشافعي في أحد قوليه ، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي ، وروي ذلك عن ابن عباس في قوله فإن جاءوك فاحكم [ المائدة : 42 ] قال : نزلت في بني قريظة وهي محكمة ، وقال عامر ( الشعبي ) : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم ، وعن ابن عباس أنهما إذا رضيا فلا يحكم بينهما إلا برضاء من أساقفتهما ، فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم ، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم .

وقال الزهري : مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتونا راغبين في حكمنا فيحكم بينهم بكتاب الله .

وقال آخرون : واجب على الحاكم أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى ، وزعموا أن قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] ناسخ للحكم بينهم في الآية الأولى ، روي ذلك عن ابن عباس من حديث سفيان بن حسين والحكم ، عن مجاهد ، ومنهم

[ ص: 180 ] من يرويه عن سفيان والحكم ، عن مجاهد ، قوله ، وهو صحيح عن مجاهد وعكرمة ، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وهو أحد قولي الشافعي إلا أن أبا حنيفة قال : جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل ، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم ، وقال صاحباه : يحكم ، وكذا اختلف أصحاب مالك ، وقال الشافعي : ليس الحاكم بالخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم أحكام الإسلام إذا جاءوه في حد لله ، فعليه أن يقيمه ؛ لقوله تعالى : وهم صاغرون [ النمل : 37 ] واختاره المزني وقال في كتاب الحدود : لا يحدون إذا جاءوا إلينا في حد لله ، ويردهم الحاكم إلى أهل دينهم .

قال الشافعي : وما كانوا يدينون به فلا يحكم عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا إلينا ، لكن ليكشفوا عما استحلوا ما لم يكن ضررا على مسلم أو مستأمن أو معاهد .

قال : وإن جاءته امرأة تستعديه بأن زوجها طلقها وشبه ذلك ، حكمنا عليه حكم المسلمين .

قال ابن عبد البر : والنظر صحيح عندي ، ألا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا دفع له ، ولا يحتمل التأويل ، وليس في قوله : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] دليل على أنها ناسخة لقوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم [ المائدة : 42 ] لأنه يحتمل أن يكون معناها : وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت ولا تتبع أهواءهم ، فتكون الآيتان محكمتين مستعملتين غير متدافعتين . نقف على هذا الأصل في نسخ القرآن بعضه ببعض أنه لا يصح

[ ص: 181 ] إلا بإجماع لا تنازع فيه ، أو بسنة لا مدفع لها ، أو يكون التدافع في الآيتين غير ممكن فيهما استعمالهما ، ولا استعمال أحدهما إلا بدفع الأخرى ، فيعلم أنها ناسخة لها .

وكذا قال ابن القصار : لو صح عندي النقل بذلك عن ابن عباس لقلت بالنسخ في الآية ، ولكن لا أعلم فيه نقلا يعتمد ، وإنما هو نسخ بالتأويل ، كذا قال ، وسندها عند ابن عبد البر غير صحيح .

وقال النحاس : الرواية عنه في هذا مستقيمة . ولا فرق عندي بين قوله في الآية التي زعموا أنها منسوخة : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، وبين قوله في الآية الناسخة وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] ، والتخيير المتقدم قبل الآية الأولى نازل على هذه ، وهذه الآية الثانية أيضا على حكم التخيير الأول ، وهذا مبني على أجل ، وذلك أن من صالحنا من أهل الذمة لا يخلو أن يشترطوا علينا عدم الحكم أو وجوده بحكمهم أو بحكمنا ، أولا يقع شرط ، فما كان من شرط وجب الوفاء به ، وقد شرط كفار قريش على الشارع أمورا عظيمة فالتزمها لهم ، ووفى لهم حتى غدروا ، فأما ما لم يكن بشرط وترافعوا إلينا ، فالإمام مخير بين الحكم بما أنزل الله أو الصرف .

فصل :

وقد أسلفنا اختلاف العلماء أيضا في أهل الذمة إذا زنوا هل يرجمون إذا رفعوا إلينا ؟ فقال مالك : إذا زنوا أو شربوا ، فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين فيدخلوا عليهم الضرر ، فيمنعهم

[ ص: 182 ] السلطان من الإضرار بالمسلمين . قال مالك : وإنما رجم الشارع اليهوديين ؛ لأنه لم يكن لليهود يومئذ ذمة وتحاكموا إليه . ( ونقل ابن الطلاع في " أقضيته " أنهم أهل ذمة ) . وقال الزجاج في " معانيه " : كانا من أهل خيبر .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحدون إذا زنوا كحد المسلم ، وهو أحد قولي الشافعي ، ولما ذكر الطحاوي قول مالك : لم يكن لهم ذمة ، قال : لو لم يكن واجبا عليهم لما أقامه - عليه السلام - ، قال : وإذا كان من لا ذمة له قد حد في الزنا ، فمن له ذمة أحرى بذلك . قال : ولم يختلفوا أن الذمي يقطع في السرقة ، قال ابن عبد البر : وقال بعض من رأى أن آية التخيير في الحكم بين أهل الذمة منسوخة بقوله تعالى : وأن احكم بينهم [ المائدة : 49 ] على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدا من حدود الله أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه ؛ لأن الله يقول : وأن احكم بينهم بما أنزل الله [ المائدة : 49 ] ولم يقل : إذا تحاكموا إليك ، قالوا : والسنة تبين ذلك . يعني قول البراء : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محمم فدعاهم ، الحديث . كما ساقه أبو داود . وفيه : أنه حكم بينهم ، ولم يتحاكموا إليه ، لكن في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن اليهود أتوه ، وليس فيه أنهما رضيا بحكمه ، وقد رجمهما ، وسيكون لنا عودة إلى ذلك في بابه - إن شاء الله تعالى - حيث ذكره البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية