التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6434 [ ص: 183 ] 25 - باب: الرجم بالمصلى

6820 - حدثني محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شهد على نفسه أربع مرات ، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :" أبك جنون ؟" . قال : لا . قال :" آحصنت ؟" . قال : نعم . فأمر به فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا وصلى عليه . لم يقل يونس وابن جريج ، عن الزهري : فصلى عليه . [ انظر : 5270 - مسلم : 1691 - فتح 12 \ 129 ] .


ذكر فيه حديث جابر - رضي الله عنه - أن رجلا من أسلم . . الحديث .

وقد أسلفناه في أثناء باب : لا يرجم المجنون والمجنونة وتكلمنا على ما فيه . والمصلى هنا مصلى الجنائز يوضحه ما في الرواية الأخرى بقيع الغرقد ، واعترض ابن بطال وابن التين على تبويبه فقالا : لا معنى لهذا التبويب ، والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع وإنما يذكر بذلك ؛ لأنه مذكور في الحديث .

وهذا الرجل المعترف هو ماعز بن مالك الأسلمي ، وقد سلف ذكره ، وروى يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك أتى إلى أبي بكر الصديق فأخبره أنه زنى ، فقال له أبو بكر : هل ذكرت ذلك لأحد ؟ قال : لا . قال أبو بكر : استتر بستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون ، وإن الله يقبل التوبة عن عباده ، فلم تقره نفسه حتى أتى إلى عمر ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ( فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر ) فلم

[ ص: 184 ] تقره نفسه حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وذكر الحديث .

فصل :

وفيه من الفقه : جواز رجم الثيب بلا جلد ، وعليه فقهاء الأمصار حيث لم يجلده الشارع وكذا في قصة الأسلمية ، وخالف فيه أحمد وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر وابن المنذر ، فقالوا بالجمع . وروي مثله عن علي وأبي والحسن بن أبي الحسن والحسن ابن حي .

واحتجوا بحديث ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلا زنى فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد ، ثم أخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم ، وقالوا : هكذا حد المحصن ، وبحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - :" والثيب بالثيب جلد مائة "

حجة الجماعة : عمر بن الخطاب والزهري ، ومالك في أهل المدينة ، والأوزاعي في أهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة

[ ص: 185 ] والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر : أنه يجوز أن يكون إنما جلده لعدم علمه بإحصانه ، فلما علم به رجمه ، وحديث عبادة منسوخ بحديث ماعز والعسيف ؛ لأنه - عليه السلام - رجمهما ولم يجلدهما ، فثبت أن هذا حكم ناسخ لما قبله ، كذا في كتاب ابن بطال عنه ، وفي (" سننه ") : فرماها - عليه السلام - بمثل الحمصة . يعني العامدية . وروي أيضا : بجلاميد الحرة . وبوظيف البعير .

فصل :

قال النسائي : ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي يرمي به ، قلت : أسلفنا رميه بالجلاميد ، وهي الصخور الكبار ، واحدها جلمود وجلمد بفتح الجيم أيضا ، قال : وقال مالك : لا يرمي بالصخور العظام ، ويأمر الإمام بذلك ولا يتولاه بنفسه ، ولا يرفع عنه حتى يموت ، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي ، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله إذا رأوا أنه ممن لا يصلي عليه الإمام لعظم ذنبه ، وفي حديث جابر - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - صلى عليه من رواية معمر عن الزهري ، ففيه حجة لمن قال من العلماء أن للإمام أن يصلي عليه إن شاء ، وهو محمد بن عبد الحكم ، وقد سلف كلام الحفاظ فيه هناك ، وروى عمران بن حصين أنه - عليه السلام - صلى على العامدية .

[ ص: 186 ] فصل :

قد أسلفنا عن جماعة أن حديث عبادة محكم ، وأن أكثر أهل العلم خالفوه ورأوا نسخه ، وجماعة من ( صغار ) الصحابة رووا حديث ماعز ، وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الروايتين مدة .

قال الشافعي : دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن جلد البكرين الحرين ثابت ومنسوخ عن الثيبين ؛ لأن قوله :" خذوا عني " من أول ما نزل ، فنسخ به الأذى والحبس عن الزانيين ، فلما رجم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا بامرأة الأسلمي إن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عنهما ؛ لأن كل شيء بدأ بعد أول فهو آخر .

وقال أيضا : لم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح ، وخلاف الإحصان به ، وإذا كان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " .

ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين ، وهذا بعد الحبس ، وأن كل حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا إذا كان هذا أول حد الزانيين .

ونقل ابن عبد البر عن أبي بكر وعمر أنهما رجما ولم يجلدا ، لكن روى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث ، ثنا أشعث ، عن ابن سيرين قال : كان عمر يرجم ويجلد ، وكان علي يرجم ويجلد .

[ ص: 187 ] وفي رجم العامدية دون جلدها أدل دليل على نسخ حديث عبادة ؛ لأنه كان في حين نزول الآية في الزناة ، وذلك أنهم كانت عقوبتهم الإمساك في البيوت ، فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام - عليه السلام - فقال " خذوا عني " كما سلف من حديث عبادة ، فكان هذا في أول الأمر ، ثم رجم - عليه السلام - جماعة ولم يجلدهم معه .

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( كانت المرأة ) إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله : فاجلدوا الآية [ النور : 2 ]

قال ابن عبد البر : وثم قول ثالث ، وهو أن الثيب من الزناة إذا كان شابا رجم ، وإن كان شيخا جلد ورجم ، روي ذلك عن مسروق ، وقالت به فرقة من أهل الحديث ، وهو قول ضعيف لا أصل له ، وحكاه ابن حزم عن أبي ذر وأبي بن كعب .

فصل :

جاء في بعض طرق حديث ماعز : حتى ثنى عليه أربع مرات . وهو بفتح النون ، أي : كرره أربعا ، وجاء أن الآخر زنى هو بهمزة مقصورة ، وكسر الخاء ومعناه الأرذل أو الأبعد أو الأدنى أو اللئيم

[ ص: 188 ] أو الشقي ، وكله متقارب ، ومراده نفسه فحدها ، لا سيما وقد فعل هذه الفعلة القبيحة .

وقوله هنا : ( فرجم حتى مات ) وجاء معناه : حتى سكت وهو بالتاء على الأشهر الأصوب لا بالنون والمعنى : مات .

التالي السابق


الخدمات العلمية