ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - أن رجلا من أسلم . . الحديث .
وقد أسلفناه في أثناء باب : لا يرجم المجنون والمجنونة وتكلمنا على ما فيه . والمصلى هنا مصلى الجنائز يوضحه ما في الرواية الأخرى بقيع الغرقد ، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين على تبويبه فقالا : لا معنى لهذا التبويب ، والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع وإنما يذكر بذلك ؛ لأنه مذكور في الحديث .
وفيه من الفقه : جواز رجم الثيب بلا جلد ، وعليه فقهاء الأمصار حيث لم يجلده الشارع وكذا في قصة الأسلمية ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر وابن المنذر ، فقالوا بالجمع . وروي مثله عن علي وأبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن والحسن ابن حي .
حجة الجماعة : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأهل الكوفة
[ ص: 185 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ما عدا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أنه يجوز أن يكون إنما جلده لعدم علمه بإحصانه ، فلما علم به رجمه ، وحديث عبادة منسوخ بحديث ماعز والعسيف ؛ لأنه - عليه السلام - رجمهما ولم يجلدهما ، فثبت أن هذا حكم ناسخ لما قبله ، كذا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه ، وفي (" سننه ") : فرماها - عليه السلام - بمثل الحمصة . يعني العامدية . وروي أيضا : بجلاميد الحرة . وبوظيف البعير .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي يرمي به ، قلت : أسلفنا رميه بالجلاميد ، وهي الصخور الكبار ، واحدها جلمود وجلمد بفتح الجيم أيضا ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرمي بالصخور العظام ، ويأمر الإمام بذلك ولا يتولاه بنفسه ، ولا يرفع عنه حتى يموت ، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي ، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله إذا رأوا أنه ممن لا يصلي عليه الإمام لعظم ذنبه ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - صلى عليه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ففيه حجة لمن قال من العلماء أن للإمام أن يصلي عليه إن شاء ، وهو محمد بن عبد الحكم ، وقد سلف كلام الحفاظ فيه هناك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه - عليه السلام - صلى على العامدية .
[ ص: 186 ] فصل :
قد أسلفنا عن جماعة أن حديث عبادة محكم ، وأن أكثر أهل العلم خالفوه ورأوا نسخه ، وجماعة من ( صغار ) الصحابة رووا حديث ماعز ، وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الروايتين مدة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن جلد البكرين الحرين ثابت ومنسوخ عن الثيبين ؛ لأن قوله :" خذوا عني " من أول ما نزل ، فنسخ به الأذى والحبس عن الزانيين ، فلما رجم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا بامرأة الأسلمي إن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عنهما ؛ لأن كل شيء بدأ بعد أول فهو آخر .
ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين ، وهذا بعد الحبس ، وأن كل حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا إذا كان هذا أول حد الزانيين .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن أبي بكر وعمر أنهما رجما ولم يجلدا ، لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، ثنا أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يرجم ويجلد ، وكان علي يرجم ويجلد .
[ ص: 187 ] وفي رجم العامدية دون جلدها أدل دليل على نسخ حديث عبادة ؛ لأنه كان في حين نزول الآية في الزناة ، وذلك أنهم كانت عقوبتهم الإمساك في البيوت ، فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام - عليه السلام - فقال " خذوا عني " كما سلف من حديث عبادة ، فكان هذا في أول الأمر ، ثم رجم - عليه السلام - جماعة ولم يجلدهم معه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( كانت المرأة ) إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله : فاجلدوا الآية [ النور : 2 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وثم قول ثالث ، وهو أن الثيب من الزناة إذا كان شابا رجم ، وإن كان شيخا جلد ورجم ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وقالت به فرقة من أهل الحديث ، وهو قول ضعيف لا أصل له ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب .
فصل :
جاء في بعض طرق حديث ماعز : حتى ثنى عليه أربع مرات . وهو بفتح النون ، أي : كرره أربعا ، وجاء أن الآخر زنى هو بهمزة مقصورة ، وكسر الخاء ومعناه الأرذل أو الأبعد أو الأدنى أو اللئيم
[ ص: 188 ] أو الشقي ، وكله متقارب ، ومراده نفسه فحدها ، لا سيما وقد فعل هذه الفعلة القبيحة .
وقوله هنا : ( فرجم حتى مات ) وجاء معناه : حتى سكت وهو بالتاء على الأشهر الأصوب لا بالنون والمعنى : مات .