الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6820 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=656321أن رجلا من أسلم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شهد على نفسه أربع مرات ، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :" أبك جنون ؟" . قال : لا . قال :" آحصنت ؟" . قال : نعم . nindex.php?page=treesubj&link=20250_25855_33449_33473_33541_10328_10394_10379_26354_1944_1943_32908فأمر به فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا وصلى عليه . لم يقل يونس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فصلى عليه . [ انظر : 5270 - مسلم : 1691 - فتح 12 \ 129 ] .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - أن رجلا من أسلم . . الحديث .
وقد أسلفناه في أثناء باب : لا يرجم المجنون والمجنونة وتكلمنا على ما فيه . والمصلى هنا مصلى الجنائز يوضحه ما في الرواية الأخرى بقيع الغرقد ، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين على تبويبه فقالا : لا معنى لهذا التبويب ، والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع وإنما يذكر بذلك ؛ لأنه مذكور في الحديث .
وهذا الرجل المعترف هو ماعز بن مالك الأسلمي ، وقد سلف ذكره ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=102881أن ماعز بن مالك أتى إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فأخبره أنه زنى ، فقال له أبو بكر : هل ذكرت ذلك لأحد ؟ قال : لا . قال أبو بكر : استتر بستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون ، وإن الله يقبل التوبة عن عباده ، فلم تقره نفسه حتى أتى إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ( فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل ما قال له أبو بكر ) فلم
[ ص: 184 ] تقره نفسه حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث .
فصل :
وفيه من الفقه : جواز nindex.php?page=treesubj&link=10410رجم الثيب بلا جلد ، وعليه فقهاء الأمصار حيث لم يجلده الشارع وكذا في قصة الأسلمية ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر وابن المنذر ، فقالوا بالجمع . وروي مثله عن علي وأبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن والحسن ابن حي .
واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=656316أن رجلا زنى فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد ، ثم أخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم ، وقالوا : هكذا حد المحصن ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - :" والثيب بالثيب جلد مائة "
حجة الجماعة : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأهل الكوفة
[ ص: 185 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ما عدا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أنه يجوز أن يكون إنما جلده لعدم علمه بإحصانه ، فلما علم به رجمه ، وحديث عبادة منسوخ بحديث ماعز والعسيف ؛ لأنه - عليه السلام - رجمهما ولم يجلدهما ، فثبت أن هذا حكم ناسخ لما قبله ، كذا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه ، وفي (" سننه ") : فرماها - عليه السلام - بمثل الحمصة . يعني العامدية . وروي أيضا : بجلاميد الحرة . وبوظيف البعير .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي يرمي به ، قلت : أسلفنا رميه بالجلاميد ، وهي الصخور الكبار ، واحدها جلمود وجلمد بفتح الجيم أيضا ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرمي بالصخور العظام ، ويأمر الإمام بذلك ولا يتولاه بنفسه ، ولا يرفع عنه حتى يموت ، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي ، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله إذا رأوا أنه ممن لا يصلي عليه الإمام لعظم ذنبه ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - صلى عليه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ففيه حجة لمن قال من العلماء أن للإمام أن يصلي عليه إن شاء ، وهو محمد بن عبد الحكم ، وقد سلف كلام الحفاظ فيه هناك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه - عليه السلام - صلى على العامدية .
[ ص: 186 ] فصل :
قد أسلفنا عن جماعة أن حديث عبادة محكم ، وأن أكثر أهل العلم خالفوه ورأوا نسخه ، وجماعة من ( صغار ) الصحابة رووا حديث ماعز ، وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الروايتين مدة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن جلد البكرين الحرين ثابت ومنسوخ عن الثيبين ؛ لأن قوله :" خذوا عني " من أول ما نزل ، فنسخ به الأذى والحبس عن الزانيين ، فلما رجم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا بامرأة الأسلمي إن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عنهما ؛ لأن كل شيء بدأ بعد أول فهو آخر .
وقال أيضا : لم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح ، وخلاف الإحصان به ، وإذا كان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" nindex.php?page=hadith&LINKID=75871قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " .
ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين ، وهذا بعد الحبس ، وأن كل حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا إذا كان هذا أول حد الزانيين .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن أبي بكر وعمر أنهما رجما ولم يجلدا ، لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، ثنا أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يرجم ويجلد ، وكان علي يرجم ويجلد .
[ ص: 187 ] وفي رجم العامدية دون جلدها أدل دليل على نسخ حديث عبادة ؛ لأنه كان في حين نزول الآية في الزناة ، وذلك أنهم كانت عقوبتهم الإمساك في البيوت ، فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام - عليه السلام - فقال " خذوا عني " كما سلف من حديث عبادة ، فكان هذا في أول الأمر ، ثم رجم - عليه السلام - جماعة ولم يجلدهم معه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( كانت المرأة ) إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا الآية [ النور : 2 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وثم قول ثالث ، وهو أن الثيب من الزناة إذا كان شابا رجم ، وإن كان شيخا جلد ورجم ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وقالت به فرقة من أهل الحديث ، وهو قول ضعيف لا أصل له ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب .
فصل :
جاء في بعض طرق حديث ماعز : حتى ثنى عليه أربع مرات . وهو بفتح النون ، أي : كرره أربعا ، وجاء أن الآخر زنى هو بهمزة مقصورة ، وكسر الخاء ومعناه الأرذل أو الأبعد أو الأدنى أو اللئيم
[ ص: 188 ] أو الشقي ، وكله متقارب ، ومراده نفسه فحدها ، لا سيما وقد فعل هذه الفعلة القبيحة .
وقوله هنا : ( فرجم حتى مات ) وجاء معناه : حتى سكت وهو بالتاء على الأشهر الأصوب لا بالنون والمعنى : مات .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - أن رجلا من أسلم . . الحديث .
وقد أسلفناه في أثناء باب : لا يرجم المجنون والمجنونة وتكلمنا على ما فيه . والمصلى هنا مصلى الجنائز يوضحه ما في الرواية الأخرى بقيع الغرقد ، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين على تبويبه فقالا : لا معنى لهذا التبويب ، والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع وإنما يذكر بذلك ؛ لأنه مذكور في الحديث .
وهذا الرجل المعترف هو ماعز بن مالك الأسلمي ، وقد سلف ذكره ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=102881أن ماعز بن مالك أتى إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فأخبره أنه زنى ، فقال له أبو بكر : هل ذكرت ذلك لأحد ؟ قال : لا . قال أبو بكر : استتر بستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون ، وإن الله يقبل التوبة عن عباده ، فلم تقره نفسه حتى أتى إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ( فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثل ما قال له أبو بكر ) فلم
[ ص: 184 ] تقره نفسه حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث .
فصل :
وفيه من الفقه : جواز nindex.php?page=treesubj&link=10410رجم الثيب بلا جلد ، وعليه فقهاء الأمصار حيث لم يجلده الشارع وكذا في قصة الأسلمية ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر وابن المنذر ، فقالوا بالجمع . وروي مثله عن علي وأبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن والحسن ابن حي .
واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=656316أن رجلا زنى فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد ، ثم أخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم ، وقالوا : هكذا حد المحصن ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - :" والثيب بالثيب جلد مائة "
حجة الجماعة : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأهل الكوفة
[ ص: 185 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ما عدا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أنه يجوز أن يكون إنما جلده لعدم علمه بإحصانه ، فلما علم به رجمه ، وحديث عبادة منسوخ بحديث ماعز والعسيف ؛ لأنه - عليه السلام - رجمهما ولم يجلدهما ، فثبت أن هذا حكم ناسخ لما قبله ، كذا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه ، وفي (" سننه ") : فرماها - عليه السلام - بمثل الحمصة . يعني العامدية . وروي أيضا : بجلاميد الحرة . وبوظيف البعير .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي يرمي به ، قلت : أسلفنا رميه بالجلاميد ، وهي الصخور الكبار ، واحدها جلمود وجلمد بفتح الجيم أيضا ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرمي بالصخور العظام ، ويأمر الإمام بذلك ولا يتولاه بنفسه ، ولا يرفع عنه حتى يموت ، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي ، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله إذا رأوا أنه ممن لا يصلي عليه الإمام لعظم ذنبه ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - صلى عليه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ففيه حجة لمن قال من العلماء أن للإمام أن يصلي عليه إن شاء ، وهو محمد بن عبد الحكم ، وقد سلف كلام الحفاظ فيه هناك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه - عليه السلام - صلى على العامدية .
[ ص: 186 ] فصل :
قد أسلفنا عن جماعة أن حديث عبادة محكم ، وأن أكثر أهل العلم خالفوه ورأوا نسخه ، وجماعة من ( صغار ) الصحابة رووا حديث ماعز ، وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الروايتين مدة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن جلد البكرين الحرين ثابت ومنسوخ عن الثيبين ؛ لأن قوله :" خذوا عني " من أول ما نزل ، فنسخ به الأذى والحبس عن الزانيين ، فلما رجم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا بامرأة الأسلمي إن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عنهما ؛ لأن كل شيء بدأ بعد أول فهو آخر .
وقال أيضا : لم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح ، وخلاف الإحصان به ، وإذا كان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" nindex.php?page=hadith&LINKID=75871قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " .
ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين ، وهذا بعد الحبس ، وأن كل حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا إذا كان هذا أول حد الزانيين .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن أبي بكر وعمر أنهما رجما ولم يجلدا ، لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، ثنا أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يرجم ويجلد ، وكان علي يرجم ويجلد .
[ ص: 187 ] وفي رجم العامدية دون جلدها أدل دليل على نسخ حديث عبادة ؛ لأنه كان في حين نزول الآية في الزناة ، وذلك أنهم كانت عقوبتهم الإمساك في البيوت ، فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام - عليه السلام - فقال " خذوا عني " كما سلف من حديث عبادة ، فكان هذا في أول الأمر ، ثم رجم - عليه السلام - جماعة ولم يجلدهم معه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( كانت المرأة ) إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا الآية [ النور : 2 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وثم قول ثالث ، وهو أن الثيب من الزناة إذا كان شابا رجم ، وإن كان شيخا جلد ورجم ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وقالت به فرقة من أهل الحديث ، وهو قول ضعيف لا أصل له ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب .
فصل :
جاء في بعض طرق حديث ماعز : حتى ثنى عليه أربع مرات . وهو بفتح النون ، أي : كرره أربعا ، وجاء أن الآخر زنى هو بهمزة مقصورة ، وكسر الخاء ومعناه الأرذل أو الأبعد أو الأدنى أو اللئيم
[ ص: 188 ] أو الشقي ، وكله متقارب ، ومراده نفسه فحدها ، لا سيما وقد فعل هذه الفعلة القبيحة .
وقوله هنا : ( فرجم حتى مات ) وجاء معناه : حتى سكت وهو بالتاء على الأشهر الأصوب لا بالنون والمعنى : مات .