قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ولم أجد في هذه نصا للعلماء، ووجدت أقوالهم فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة الفريضة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول: يسجد على ظهر أخيه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، والكوفيون، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر: يومئ إيماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجميع أصحابه.
[ ص: 411 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن سجد على ظهر أخيه يعيد الصلاة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في "مختصره" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: يعيد في الوقت وبعده. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يعيد في الوقت لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: اسجد ولو على ظهر أخيك. فعلى قول من أجاز السجود في صلاة الفريضة من الزحام على ظهر أخيه، فهو أجوز عنده في سجود القرآن ; لأن السجود في الصلاة فرض بخلافه.
وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يحتمل أن يجوز عندهم سجود التلاوة على ظهر رجل، وإيماء على غير الأرض كقول الجمهور لما قدمناه من الفرق بين سجود التلاوة والصلاة. ويحتمل خلافهم واحتمال وفاقهم أشبه ; بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وهو المقنع في ذلك، إن شاء الله.