وفيه : إجازة النكاح بلفظ الهبة من قولها : جئت أهب نفسي لك . وكذا البيع وكل لفظ يقتضي التأبيد دون التأقيت ، قاله القاضيان : ابن القصار وابن بكير .
[ ص: 237 ] وذكر أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (إن ) ذكر المهر مع هذا اللفظ صح وجاز العقد وإلا لم يجز ، ولم ينعقد النكاح .
وكذا قوله : "ملكتكها " .
وقال المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح .
والأول من خواصه ، كما أن له أن يتزوج بغير مهر وولي ، ولأن المخاطب لا يدخل في الخطاب إلا فيما كان من أمر الله كما قاله القاضي أبو بكر والجمهور كما حكاه ابن التين خلافا لبعض أصحابنا ، وليس منعنا أن يتزوج بلفظ الهبة منعا للشارع ، وكذلك الولاية في النكاح ; لأنه تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بغير ولي ، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم .
ورواية : "ملكتكها " الصحيح رواية : "زوجتكها " بإجماع أهل الحديث ، والأولى وهم من معمر ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكرها عن غيره ، ولأنها قضية عين ، فليس الاحتجاج بأحدهما أولى من الآخر .
[ ص: 238 ] فصل :
(وصعد النظر فيها وصوبه ) فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها . وهو قول الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وعن بعض المتأخرين منعه .
فصل :
وقوله : (ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه ) . هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك ، وإن ذكر في باب : إذا قال الخاطب للولي : زوجني فلانة فقال : "ما لي اليوم في النساء حاجة " .
قوله : ("ولو خاتما من حديد" ) فيه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن أقل المهر لا توقيت فيه ; إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا ربع دينار nindex.php?page=showalam&ids=16867 (مالك ) ، أو ثلاثة دراهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة جاز أن يكون صداقا .
[ ص: 239 ] وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عند nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ; يجوز كالدرهم والسوط والنعلين أخذا بظاهر هذا الحديث .
وروي عن ربيعة : نصف درهم . وقيل : ما يساوي ثلاثة دراهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أقله أربعون درهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : خمسون . ولا وجه لهما .
فصل :
فإن كان الشيء حقيرا فسدت التسمية عندنا ، ورجع إلى مهر المثل . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا تزوج على أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، إن لم يدخل خير بين أن يتم لها ثلاثة دراهم أو يفرق بينهما ، وإن دخل أجبر على أن يتم ربع دينار ، وإن طلق قبل البناء كان لها نصف الدرهمين ; لأنه صداق مختلف فيه .
وقال غيره : يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل .
واختلف إذا لم يتم قبل البناء ربع دينار وفرق بينهما ، فقال محمد : لها نصف ما كان أصدقها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا شيء لها ، وهو أبين كما قال ابن التين ، واختار الشيخ أبو الحسن بن القابسي قول محمد ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري وأجاب عن الخاتم بأنه خاص بذلك الرجل ، ولا دليل يشهد له .
[ ص: 240 ] وقال ابن القصار : يحتمل أن يكون أراد منه تعجيل شيء يقدمه من الصداق ; لأنه لم يقل : أن ذلك الشيء إذا أتى به يكون جميع الصداق . وهو بعيد أيضا .
فصل :
[فيه ] دلالة على أنه إذا قال : زوجني . فقال : زوجتك . أنه لا يحتاج أن يقول ثانيا : قبلت نكاحها .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كالبيع خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، حيث قال : لابد أن يقول : قبلت . وهو أحد التأويلات في قوله في "المدونة " : بعني سلعتك . أن المشتري لا يلزمه ، وأول بعضهم بعني ، أي : تبيعني .
فصل :
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد : قوله : ("بما معك من القرآن" ) هذا خاص بذلك الرجل . قلت : لا .
قال : والدليل على ذلك أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في تزويجه . وليس في الحديث ما يدل أنها أرادت غيره . قلت : هو ولي المؤمنين .
قال : وأيضا فلم يعلم ما معه من السور .
وظاهر الحديث أي : زوجتك لأن فيك قرآنا .
قلت : قد أسلفنا في باب : تزويج المعسر : "قم فعلمها عشرين آية ، وهي امرأتك " .
[ ص: 241 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : زوجها منه ليعلمها السور ، وكذلك احتج به nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب على صحة العقد في النكاح بالإجارة .
قال : وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن " .
وقد اختلف في النكاح بالإجارة على ثلاثة أقوال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -وهو عند محمد - : هو مكروه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : هو جائز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : هو ممنوع ويفسخ قبل البناء .
وقيل : معنى : "بما معك " أي : لأجل فضيلة القرآن ، ورد عليه بأن قيل : لو كان كذلك لقال : لما معك ; لأن الباء إنما هي للبدل والعوض ، كقولك : بعتك ذا بكذا ، ولأنه سأله عما يصدقها ولم يطلب فضله ، أو لو قصده لسأله عن نسبه ، وهل هو قرشي أو غيره ، وإنما قصد المهر ، فإن قيل : فقد لا تتعلم فينقض بجواز تعليمها الكتاب ، وقد (لا ) تتعلم ، وعند المالكية خلاف في حذق المتعلم ، واشترطه nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون .
[ ص: 242 ] وفيه : أن المراد إذا زوجها الولي فرضيت بالقرب جاز ، وفيه اختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال مرة : لا أحب المقام عليه . وقال : لا يجوز إذا رضيت ، فلم يفرق بين قرب وبعد ، وأجازه مرة إذا قرب ، ومنعه إذا بعد . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ .
فصل :
وفيه : جواز القراءة عن ظهر قلب ، وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لذلك فيما سلف قريبا .
فصل :
وفيه : أن المؤمنين ليس عليهم أن يصدق بعضهم عن بعض كمواساة الأكل والشرب .
وفيه : أن الزوج يقدم شيئا من الصداق ، وقد قال عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن أهدى إليها فلا يدخل حتى يقدم ربع دينار . وأجازه بعضهم ، وما أحب ذلك حتى يقدمه .